Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وأقام الذي في يده بينةً أن ذلك الغائب أودعه إياها .. قضي عليه بالشفعة ؛ إذ لا تُنافي الوديعةُ الشراءَ(١).
الثاني : إذا ادعى البائعُ البيع(٢)، وادعى الشفيعُ الشِّقْص(٣)، وجحد المشتري(٤) .. ثبتت الشفعة(٥)، فيُنْصَبُ عن(٦) المشتري مَن يقبض الثمن، وتؤخذ(٧) الشفعة من البائع(٨)، وإذا كان المشتري معترفاً .. فعُهْدةُ(٩) الشفيع على المشتري ، وعهدةُ المشتري على البائع.
***
لأنه ربما أوْدَعَه ثم باعه. اهـ ((الروضة)) (٩٨/٥).
أي: وأنكر قبض الثمن كما في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٥٢٢/٥).
قوله : ( الشقص ) ساقط من ( أ).
أي: جحد الشراء كما في (( الوجيز)). انظر : المرجع السابق.
لأن إقرار البائع بالبيع يتضمن إثبات حقّ المشتري وحقّ الشفيع ، فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري. اهـ (( الشرح الكبير)) (٥٢٥/٥).
في ( ب): ( على ).
في (ب ): ( أو تؤخذ ).
المراد : أن القاضي ينصب أميناً يقبض الثمن من الشفيع للمشتري ويدفعه إلى البائع ، أو يقبض الشقص من البائع للمشتري ويدفعه إلى الشفيع . انظر : المرجع السابق.
أي: ضمان دركها فيما لو استحق الشقص المشفوع. انظر: ((الحاوي)) (٢٨٢/٧ -٢٨٦).
348