348

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وأقام الذي في يده بينةً أن ذلك الغائب أودعه إياها .. قضي عليه بالشفعة ؛ إذ لا تُنافي الوديعةُ الشراءَ(١).

الثاني : إذا ادعى البائعُ البيع(٢)، وادعى الشفيعُ الشِّقْص(٣)، وجحد المشتري(٤) .. ثبتت الشفعة(٥)، فيُنْصَبُ عن(٦) المشتري مَن يقبض الثمن، وتؤخذ(٧) الشفعة من البائع(٨)، وإذا كان المشتري معترفاً .. فعُهْدةُ(٩) الشفيع على المشتري ، وعهدةُ المشتري على البائع.

***

  1. لأنه ربما أوْدَعَه ثم باعه. اهـ ((الروضة)) (٩٨/٥).

  2. أي: وأنكر قبض الثمن كما في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٥٢٢/٥).

  3. قوله : ( الشقص ) ساقط من ( أ).

  4. أي: جحد الشراء كما في (( الوجيز)). انظر : المرجع السابق.

  5. لأن إقرار البائع بالبيع يتضمن إثبات حقّ المشتري وحقّ الشفيع ، فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري. اهـ (( الشرح الكبير)) (٥٢٥/٥).

  6. في ( ب): ( على ).

  7. في (ب ): ( أو تؤخذ ).

  8. المراد : أن القاضي ينصب أميناً يقبض الثمن من الشفيع للمشتري ويدفعه إلى البائع ، أو يقبض الشقص من البائع للمشتري ويدفعه إلى الشفيع . انظر : المرجع السابق.

  9. أي: ضمان دركها فيما لو استحق الشقص المشفوع. انظر: ((الحاوي)) (٢٨٢/٧ -٢٨٦).

348