Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
السابع : لو أبق العبدُ المغصوبُ .. غرم قيمته، فإن رجع إلى يده .. ردَّ العبدَ واسترد القيمة.
الثامن : لو باع عبداً ثم أقرَّ أنه غَصْبٌ(١) ولم يُصَدِّقْه المشتري .. لم يفسخ البيع وغرم الغاصب القيمة، ولو أعتقه المشتري ثم صدقه .. لم يبطل العتق(٢)؛ لحق الله تعالى فيه، ولا اعتبار بقول العبد(٣).
لو قال المالك : الدار التي غَصَبْتَنِيها بالكوفة، وقال الغاصب : بالبصرة .. فالقول قول الغاصب(٤).
***
(١) أي: أقرَّ البائع أن العبد مغصوب. انظر ((الحاوي)) (٨/ ٥٢٠).
(٢) لكن المغصوب منه الخيار في الرجوع بقيمته على مَن شاء منهما، فإن رجع على البائع .. فإن للبائع الرجوع بها على المشتري؛ لأنها مضمونة عليه بالعتق، إلاّ أن البائع قد أخذ منه الثمن، فإن كان الثمن من غير جنس القيمة .. رجع بالقيمة وردّ الثمن، وإن كانت من جنسه .. ترادًا الزيادة، فإن رجع المغصوب بها ابتداء على المشتري .. رجع المشتري على البائع بالثمن الذي قبضه دون القيمة. انظر المرجع السابق (٥٢٢/٨).
(٣) أي: إذا صَدَّقهما العبد أنه مغصوب .. لم يبطل العتق؛ لبقاء حقّ الله وحده. انظر المرجع السابق (٨/ ٥٢٢).
(٤) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٢٩/٥).
مسألة مهمة: قال النووي في ((الروضة)) (٥٩/٥): (إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب .. فقولان: الجديد: أنه إن باعه أو اشترى بعينه .. فالتصرف باطل، وإن باع سلماً أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب فيه .. فالعقد صحيح والتسليم فاسد، فلا تبرأ ذمته مما التزم، ويملك الغاصب ما أخذه وأرباحه له، والقديم: أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك، فإن أجاز .. فالربح له) اهـ.
342