336

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فرع

[قال رب الدابة :أكريتكها ، وادعي الراكب الإعارة ]

لو قال رب الدابة: أكريتُكَها، وقال الراكب : أعرتَنيها .. فعلى قولين - وكذلك لو قال : غصبتنيها ، فقال الراكب : بل أعرتنيها أو أكريتنيها - :

أحدهما(١): أن القول قول المالك مع يمينُهُ(٢)؛ لأن الأصل عدم إذنه ، وإنما تفيد يمينُهُ نفيَ ما يدعيه الراكبُ لا إثباتَ ما يدعيه المالكُ من أجرة أو ضمان غصب .

والقول الثاني : أن القول قول الراكب ؛ لأن المنفعة تلفت في يديه ، ثم فائدةُ يمينه : نَفْيُ ما يُدَّعى عليه من أجرة أو غصب ، لا إثبات ما يدعيه هو من إعارة .

***

= وأن له الأجرة ، أما لو عين مدة للزراعة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة .. قلع مجاناً ويلزمه تسوية الأرض. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٧٣/٢).

(١) معتمد، وهو المذهب. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٤٣٥/٥-٤٣٦).

(٢) فيثبت له أجرة المثل. انظر: المرجع السابق و((مغني المحتاج)) (٢٧٤/٢).

336