Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
لو قال رب الدابة: أكريتُكَها، وقال الراكب : أعرتَنيها .. فعلى قولين - وكذلك لو قال : غصبتنيها ، فقال الراكب : بل أعرتنيها أو أكريتنيها - :
أحدهما(١): أن القول قول المالك مع يمينُهُ(٢)؛ لأن الأصل عدم إذنه ، وإنما تفيد يمينُهُ نفيَ ما يدعيه الراكبُ لا إثباتَ ما يدعيه المالكُ من أجرة أو ضمان غصب .
والقول الثاني : أن القول قول الراكب ؛ لأن المنفعة تلفت في يديه ، ثم فائدةُ يمينه : نَفْيُ ما يُدَّعى عليه من أجرة أو غصب ، لا إثبات ما يدعيه هو من إعارة .
***
= وأن له الأجرة ، أما لو عين مدة للزراعة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة .. قلع مجاناً ويلزمه تسوية الأرض. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٧٣/٢).
(١) معتمد، وهو المذهب. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٤٣٥/٥-٤٣٦).
(٢) فيثبت له أجرة المثل. انظر: المرجع السابق و((مغني المحتاج)) (٢٧٤/٢).
336