324

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كتاب الوكالة (١)

التوكيل جائز بالعقود والتصرفات وطلب الحقوق والخصومات برضا الخصم وغير رضاه ، وكذلك إثبات الحدود(٢) والقصاص.

ثم لا يستوفي إذا لم يؤمر إلاّ بالإثبات ، فإن أمر بهما جميعاً فأثبت .. فهل له الاستيفاء دون حضور الآمر؟ فعلى قولين ، أصحهما(٣) : أنه ليس له ؛ لدرء العقوبات برجاء العفو، فإذا حضر الولي .. جاز للنائب الاستيفاء.

ثم للوكالة أحكام خمسة :

الأول : لزوم الامتثال ، فلو أُمِرَ الوكيلُ بالخصومة فأبرأ أو صالح(٤) .. لم يصح ؛ لأنه مخالف(٥) ، ولو وكل بالإقرار(٦) .. لم يصح(٧)؛ لأن الإقرار حجة ، ثم لا يكون التوكيل بالإقرار إقراراً(٨).

الثاني : يجب مراعاةُ النظر فيما أُمر به ، فالوكيل بالبيع مطلقاً لا يبيع نسيئةً

(١) هي بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض، وشرعاً : تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢١٧/٢) وأركانها أربعة : موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة . وشرط الموكل : صحة مباشرته الموكَّل فيه . وشرط الوكيل اثنان : صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه ، وتعيينه . وشرط الموكل فيه ثلاثة : أن يملكه الموكل ، وأن يكون قابلاً للنيابة ، وأن يكون معلوماً ولو بوجه . وشرط الصيغة ثلاثة : لفظ من الموكل أو الوكيل يشعر بالرضى ، وعدم الرّد من الآخر، وعدم التعليق. انظر: (( الياقوت النفيس)) للشاطري (ص ٩٨_٩٩).

(٢) المنصوص في ((الروضة)) (٢٩٤/٤): عدم جواز التوكيل في إثبات حدود الله تعالى ؛ لأنها مبنية على الدرء.

(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (٢٩٤/٤) -: أن له الاستيفاء دون حضور الآمر.

(٤) في (ب): ( فلو أمر الوكيل بالخصومة أو صالح أو أبرأ .. لم يصح ) وما أثبته أقوم.

(٥) ووجه المخالفة: أن اسم الخصومة لا يتناول الإبراء والصلح. اهـ ((الروضة)) (٣٢٠/٤).

(٦) صورته أن يقول : وكلتك لتقرّ عني لفلان بكذا.

(٧) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٤ /٢٩٣).

(٨) ضعيف ، فالأصح : أنه يكون إقراراً . انظر : المرجع السابق.

324