Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
أحدهما : إذا أحال المشتري البائع على غريم له، ثم رد المشتري المبيع بالعيب.. بطلت الحوالة(١)، ولو أحال البائع على المشتري غريماً فرد المشتري العبد بالعيب.. لم تبطل الحوالة؛ لحق الثالث(٢).
الثاني : لو قال قابض الدين: أحلتني، فقال: وكلتك.. فالقولُ قولُ ربِّ الدين(٣): إني ما أحلتك.
ولو كان النزاع بالعكس.. فالقول قول القابض(٤)؛ لأن الأصل بقاء(٥) دينه في ذمته.
***
= (٢٣٨/٤)، و((الحاوي)) (١٠٤/٨).
(١) هو الأظهر كما في ((المنهاج)) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٦/٢).
(٢) وهو المذهب سواء أقبض المحتال أم لا، وعليه فلا يرجع المشتري على البائع بالثمن إلاّ بعد تسليمه وإن كانت الحوالة كالقبض؛ لأن الغرم إنما يكون بعد القبض حقيقة لا حكماً، لكن له مطالبته بطلب القبض منه؛ ليرجع على البائع. انظر: المرجع السابق.
(٣) بيمينه؛ لأنه أعرف بإرادته، والأصل بقاء الحقين. اهـ المرجع السابق (٢/١٩٧).
(٤) بيمينه؛ كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٩٨/٢).
(٥) في (ب): (لأن الأصل غير براءة الذمة وبقاء...).
318