312

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإن بلغ رشيداً ثم عاد مبذراً (١) بإنفاق ماله فيما لا يُكْسِبُ حمداً ولا ثواباً .. فينبغي أن يَحجر عليه الحاكم (٢)، وإذا عاد رشيداً .. أطلق عنه، فإذا عاد سفيهاً .. أعيد عليه، وما دام محجوراً فلا تصح تصرفاته المالية، ولا نكاحه ولا إنكاحه ولا عتقه، ويقع طلاقه، ويصح إقراره بالنسب والقصاص، وينفذ استيلاده.

***

= ولا يسع في هذا الزمان إلا تقليد هؤلاء الأئمة، وأنى يوجد من يبلغ مصلحاً لدينه في أولاد الأخيار فضلاً عن النساء والأنذال) . اهـ انظر في هذه المسألة: ((بغية الملوك والحكام في إنفاذ تصرفات العوام)) العلامة السيد عبد الرحيم الكردي المطبوعة ضمن ((جواهر الفتاوى)) للعلامة عبد الكريم المدرس (٣٨/٢).

(١) أما إن بلغ رشيداً ثم فسق بدون تبذير .. لم يعد الحجر قطعاً. كما في ((الروضة)) (٤/ ١٨٢).

(٢) فالأصحّ: أن الحجرَ لا يعود عليه بنفس التبذير، بل لا بدّ من حجر الحاكم. انظر ((الروضة)) (٤/ ١٨٢).

312