305

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

والأجل(١)، ثم لا يخالف إذنه إلى ما فيه زيادة ضرر(٢)، والله أعلم بالصواب.

***

(١) معتمد كما في ((الروضة)) (٥٢/٤)، وعبارة ((المنهاج)): ( فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، وكذا المرهون عنده في الأصح ) اهـ انظر: المرجع السابق.

(٢) المراد: أنه لا يجوز للمستعير أن يخالف ما عين له المعير، فمتى خالف .. بطل الرهن على القولين؛ للمخالفة، لا إن رهن بأقلّ مما عيّنه له؛ كأن عيّن له ألف درهم، فرهنه بمئة، فلا يبطل؛ لرضا المعير به في ضمن رضاه بالأكثر. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٥/٢) و((الروضة)) (٥٢/٤).

305