300

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

خطأ .. أخذ الأرش ووضعه عند المرتهن. وإن كان عمداً(١) فعفى السيدُ على مال .. فله أخذُ الأرش ويكون مرهوناً عند مرتهن المجني عليه ، وإن عفى على(٢) غير مال .. فله ذلك ولا حجر عليه فيه ، والراهنُ يَفْدِي جنايةَ العبد المرهون ، وإلا .. بيعَ فيها ، وإن فَدَى المرتهنُ فيكون رهناً بالحقَّيْنِ ، فهي مسألة القولين(٣).

الثاني : إذا أمر السيدُ العبدَ البالغَ(٤) المميزَ فجنى بأمره .. فأمره كالمعدوم(٥) ، وإن كان صغيراً أو أعجمياً .. أضيف إلى السيد(٦)، فإذا بيع الرهن(٧) وهو عبدٌ صغيرٌ .. كُلّف السيدُ أن يأتي بقيمته رهناً مكانه.

الثالث : لو رهنه عبداً بدنانير وعبداً بدراهم(٨) فقتل أحدُهما الآخرَ .. كانت الجناية هدراً ، إلا أن يكون دينُ العبد المقتول أكثر من دين الجاني .. فينقل إلى الجاني حكمه ويجعل رهناً بدل المقتول بالدين(٩).

الحكم الرابع : أن المرتهنَ لا يجوز له الانتفاعُ بالمرهون(١٠)/، بل منافعُه

  1. من قوله: (نظر ... ) إلى قوله: ( ... كان عمداً) ساقط من (أ).

  2. في (أ): ( عن ).

  3. من قوله: ( والراهن يفدي) إلى قوله: (مسألة القولين) ساقط من (أ)، وتوضيح المسألة الأخيرة : أن المرتهنَ لا يلزمه أن يَفْديَ العبدَ المرهونَ من جنايته ، لكنه لو فداه بأمر الراهن على شرط الرجوع عليه بما فداه على أن يكون العبد في يده رهناً بالحقِّ الأوّل وبالأرش الذي فداه ، فهل يجوز ذلك ؟ فيه القولان الآتيان في الفرع الأول من الحكم السابع من أحكام الرهن ، وهو : هل يجوز زيادة حق في الرّهن أم لا؟ وسيأتي أن الأصح عدم الجواز. انظر: ((الحاوي)) (٧/ ٢٧٠).

  4. ليس بقيد؛ فالمدار على التمييز. كما في ((الروضة)) (١٠٤/٤).

  5. فلا أثر لإذنه في شيء إلا في الإثم. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٤٠).

  6. فهو الجاني ، وعليه القصاص أو الضمان ، ولا يتعلق المال برقبة العبد على الأصح . انظر : المرجع السابق

  7. هذا مفرع - كما في ((الروضة)) (١٠٤/٤) - على مقابل الأصح، وهو تعلق الجناية برقبة العبد.

  8. في (ب): ( بحنطة ).

  9. من قوله: ( حكمه ... ) إلخ ساقط من (ب ).

  10. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وقال الحنابلة: يجوز له الانتفاع بالركوب والشرب. انظر أدلة ذلك والجواب عنها في: ((المغني)) (٤٣٢/٤-٤٣٣)، و((الحاوي)) (٣١٤/٧ - ٣١٥)، و(( فتح الباري )) كتاب الرهن - باب الرهن مركوب ومحلوب.

300