296

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فإن قلنا : يدخل هذه الثمرة .. ففي الحمل قولان (١)؛ لأن الحمل لا يفرد بالعقد .

ولو رهن الثمرةَ دون النخل طلعاً أو مؤبرةً والمَحِلُّ قبل الجَداد .. فليتشارطا بيعَها عند المَحِلِّ ، فإن أطلقها .. بطل ؛ لأن العادة التبقية إلى الجداد ، فكأنه شرط التأخير عن المَحِل .

والثمرةُ المتلاحقةُ في الرهن كما ذكرناه في البيع ، والسَّقْيُ على الراهن ، وكذلك المؤن ، ويمنع الجَداد قبل أوانه إلا بالتراضي، ويَجُد إذا استجدت(٢) وإن لم يتراضيا .

***

(١) في دخول الحمل في الرهن تفصيل يعلم من قول ((المنهاج)): (فلو رهن حاملاً وحلَّ الأجلُ وهي حامل .. بيعت ، وإن ولدته .. بيع معها في الأظهر ، فإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن .. فالولد ليس برهنٍ في الأظهر) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (١٣٩/٢).

(٢) أي : جاء وقت جدادها .

296