Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فإن قلنا : يدخل هذه الثمرة .. ففي الحمل قولان (١)؛ لأن الحمل لا يفرد بالعقد .
ولو رهن الثمرةَ دون النخل طلعاً أو مؤبرةً والمَحِلُّ قبل الجَداد .. فليتشارطا بيعَها عند المَحِلِّ ، فإن أطلقها .. بطل ؛ لأن العادة التبقية إلى الجداد ، فكأنه شرط التأخير عن المَحِل .
والثمرةُ المتلاحقةُ في الرهن كما ذكرناه في البيع ، والسَّقْيُ على الراهن ، وكذلك المؤن ، ويمنع الجَداد قبل أوانه إلا بالتراضي، ويَجُد إذا استجدت(٢) وإن لم يتراضيا .
***
(١) في دخول الحمل في الرهن تفصيل يعلم من قول ((المنهاج)): (فلو رهن حاملاً وحلَّ الأجلُ وهي حامل .. بيعت ، وإن ولدته .. بيع معها في الأظهر ، فإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن .. فالولد ليس برهنٍ في الأظهر) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (١٣٩/٢).
(٢) أي : جاء وقت جدادها .
296