281

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الثاني : إذا اختلفا في قِدَم العيب .. فالقولُ قول البائع يحلف على البَتِّ(١) : إني سلمته إليك وليس به هذا العيب ، وله البت بأنه ليس زانياً ولا آبقاً ولا سارقاً إذا لم يعلم ذلك منه ولا سمعه .

***

(١) أي : القطع. جوازاً اعتماداً على ظاهر السلامة إذا لم يعلم أو يظن خلافه ، والواجبُ أن يحلف البائع على حسب جوابه ، فإن قال في جوابه : ليس له الرد عليَّ بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله .. حلف على ذلك، ولا يكلف في الجواب التعرض لعدم العيب وقت القبض. انظر: (( مغني المحتاج)) (٢/ ٦١) .

281