Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
الثاني : إذا اختلفا في قِدَم العيب .. فالقولُ قول البائع يحلف على البَتِّ(١) : إني سلمته إليك وليس به هذا العيب ، وله البت بأنه ليس زانياً ولا آبقاً ولا سارقاً إذا لم يعلم ذلك منه ولا سمعه .
***
(١) أي : القطع. جوازاً اعتماداً على ظاهر السلامة إذا لم يعلم أو يظن خلافه ، والواجبُ أن يحلف البائع على حسب جوابه ، فإن قال في جوابه : ليس له الرد عليَّ بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله .. حلف على ذلك، ولا يكلف في الجواب التعرض لعدم العيب وقت القبض. انظر: (( مغني المحتاج)) (٢/ ٦١) .
281