278

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الخامس : خيار التَّصْرِية(١) ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها(٢)، فإن فعل ذلك فاعلٌ وصرّى أخلافَ(٣) الناقة يوماً أو يومين فامتلأت لبناً ثم باعها تدليساً .. فمبتاعها مخير ثلاثةَ أيام (٤)؛ فإن ردها .. رد معها صاعاً من التمر بدلاً من لبن التصرية قلَّ اللبن أو كثر على الأصح(٥)، والثلاث تقدير بالسُّنة، وإن علم التصرية في اليوم الأول .. امتد خياره(٦) أيضاً كما مدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وإن أجاز ثم وجد عيباً فردها .. ردَّ صاعاً من التمر معها (٧) بدل لبن التصرية(٨)، فأما اللبن المتجدد بعد العقد .. فللمشتري ، لا بدلَ عليه فيه ؛ لأن الخراج بالضمان. ١/٢٥

السادس : خيار العيب ، فللمبتاع رد المبيع بكل عيب يَنْقُص القيمةَ نقصاناً(٩) بيناً إذا كان ذلك العيبُ موجوداً قبل القبض.

(١) هي: أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً مدة قبل بيعها؛ ليوهم المشتري كثرة اللبن. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٦/٢).

(٢) ففي ((البخاري)) (٢١٥١) و((مسلم)) (١٥١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لاتصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك .. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من التمر )) وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس ، فالتصرية حرام ، وقد ذكر ابن حجر في ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (٥١٧/١) ضابط الغش المحرم فقال: (إن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل .. فيجب عليه أن يعلمه به ؛ ليدخل في أخذه على بصيرة ) اهـ

(٣) جمع خِلْف بكسر الخاء، وهو: طرفُ الضُّرع. انظر: ((لسان العرب)) مادة ( خلف ).

(٤) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) -: أن خياره على الفور كالرد بالعيب، لكن المصرح به في الحديث ما قاله المصنف وهو ما رواه مسلم (١٥٢٤): (( من اشترى مصراة .. فهو بالخيار ثلاثة أيام))، ومن ثم اختاره كثيرون من الأصحاب ، وأجاب الأكثرون بحمل الخبر على الغالب ؛ إذ التصرية لا تظهر غالباً فيما دون الثلاثة لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف والمأوى مثلاً . اهـ انظر: ((التحفة)) (٣٨٩/٤) و((مغني المحتاج)) (٦٣/٢). معتمد كما في (( المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٣٩٠/٤).

(٥) هذا مبني على الضعيف المار.

(٦) في (ب): ( وردّ معها صاعاً من التمر ).

(٧) معتمد كما في ((الروضة)) (٤٧٢/٣) و((الشرح الكبير)) (٢٣٣/٤).

(٨) (٩) وضابطه : كل ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه . كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٣٥٧/٤) و((مغني المحتاج)) (٥١/٢).

278