Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ويشترط تسليم التمر والنخيل قبل التفرق، ويشترط الحاجة إليه حتى لا يجوز للغني على أحد القولين(١).
ولا يجوز بيع المُحَاقَلة، وهو: أن يشتري الزرع في الأرض وقد تسنبل واشتد بالحنطة الموضوعة على الأرض(٢)، وإنما الرخصة في الرطب والعنب على الخصوص.
* * *
(١) في (أ): (المذهبين) وهذا القول ضعيف واختاره المزني، والأظهر: أنه يجوز ذلك للغني؛ لإطلاق حديث سهل بن أبي خيثمة عند البخاري (٢١٩١) ومسلم (١٥٤٠) فإنه لم يفرق بين الفقراء والأغنياء الأرحامه صلى الله عليه وسلم في العرايا من غير تقييد بالضرورة. انظر: ((الروضة)) (٥٦٤/٣) و((تكملة المجموع)) السبكي (٢٤/١١-٢٦).
(٢) ولبطلانه علتان: أحدهما: أنه بيع حنطة وتبن بحنطة وذلك ربا. والثانية: أنه بيع حنطة في سنبلها. اهـ ((الروضة)) (٥٦٢/٣).
275