273

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كثير، ولا بأس باليسير (١)، ولا يجوز بيع زُبْدٍ بزُبْدٍ وشَهْد(٢) بشَهْد لهذا الأصل.

الشرط الثاني : الحلول ، فكل عوضين مجتمعين في علة تحريم التفاضل .. فلا يجوز إسلام(٣) أحدهما بالآخر (٤) كالحنطة مع الشعير والدراهم مع الدنانير ، فأما إسلام النقدين في سائر المطعومات .. فجائز ؛ إذ لم يجتمعا في علة واحدة.

الشرط الثالث : التقابض ، فكل عوضين ثبت فيهما الربا بعة واحدة .. فالشرط أن يتقابضا في المجلس ، كالحنطة بالحنطة أو بالتمر ، أو الذهب بالذهب أو بالفضة ، وإن تبايعا صَرْفاً عيناً بعين(٥) وتقابضا ثم وجد أحدهما زَيْفاً .. فلا سبيل إلى الاستبدال، فليستأنفا عقداً (٦)، وإن كان بغير التعيين (٧) ولكن على الصفة ثم تقابضا ، ثم وجد واحد منهما فيما قبض زَيْفاً .. فأصحُّ القولين جوازُ الاستبدال بشرط ألاَّ يتفرقا عن مجلس الاستبدال حتى يتقابضا.

وتحريمُ التفرقِ قبل القبض وتحريمُ النَّساء جارٍ في الجنس والجنسين ، بخلاف تحريم المفاضلة.

= الكبير)) (٨٨/٤) و((الروضة)) (٣٨٨/٣).

  1. قال شيخ الإسلام في ((شرح المنهج)) بحاشية الجمل (٦٥/٣ -٦٦): (واعلم أنه لا يضرُّ اختلاط أحد النوعين بحبات يسيرة من الآخر بحيث لو مُيز عنها لم يظهر في المكيال ، ولا أحد الجنسين بحبات من الاخر بحيث لا يقصد إخراجها ) أهـ

  2. بفتح الشين وضمها: العسل في شمعها. اهـ (( مختار الصحاح)) مادة : ( شهد ) .

  3. يقال: أسلم في الطعام أسلف فيه. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( سلم).

  4. في (أ): ( للآخر ) .

  5. صورتها أن يقول : بعتك هذه العشرة دنانير بعينها بهذه المئة درهم بعينها ، فتتعين بالعقد ، وفائدة التعيين : أنه لا يجوز للمشتري أن يدفع غير الدراهم التي وقع عليه العقد ، ومتى تلفت قبل القبض .. بطل العقد ، خلافاً للإمام أبي حنيفة ؛ فعنده : أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد . انظر : ((الحاوي)) (١٣٨/٥) و((تكملة المجموع)) للسبكي (٩٩/١٠).

  6. محله فيما لو كان الزيف في جميع الدنانير أو الدراهم، أما لو كان في بعضها دون بعض .. فيبطل في الزيوف ، وفي غيرها قولا تفريق الصفقة المتقدمين ، والأصح : الصحة ، والمشتري حينئذ بالخيار بين الفسخ واسترجاع الثمن، وبين إمضاء البيع فيه والإقامة على الجيد منه. انظر: ((الحاوي)) ( ١٤٠/٥).

  7. في (ب): ( تغير التعيين ) وهو خطأ ، وما أثبته الصواب ، وصورة المسألة : أن يشتري رجل من صيرفي مئة دينار موصوفة بألف درهم حاضرة أو موصوفة ثم يقبض الدنانير فيجدها معيبة . اهـ المرجع السابق (١٤١/٥) .

273