264

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فارق المجلس قبل قبض تلك العين .. بطل ذلك الاستبدال .

الركن الثالث : اللفظ :

لا بد من إيجاب وقبول دال عن التراضي ، ولا يقوم مقامه المعاطاة(١) ، خلافا لأبي حنيفة(٢)، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة(٣)، وقيل : معناه أن يجعل النبذ واللمس بيعاً .

وفي اللفظ شرطان :

أحدهما : أن يكون منفكاً عن زيادة شرط لا يليقُ بموضوع البيع(٤) ، فلو شَرَط في البيع أن يهبَ منه شيئاً أو يبيع منه شيئاً آخر .. فسد ، وهو المرادُ بنهيه عن بيعتين في بيعة(٥) .

(١) وهي: أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما. اهـ (( مغني المحتاج)) (٣/٢).

(٢) القائل بصحة المعاطاة ، وهو مذهب جمهور العلماء ، واختار النووي وآخرون من الشافعية صحتها بكل ما يعده الناس بيعاً ؛ لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ. انظر: ((البدائع)) (١٣٤/٥) و((الروضة)) (٣٣٨/٣ -٣٣٩) و((المغني)) (٥/٤) قال الباجوري في (( الحاشية)) (٣٥٥/١): (وينبغي تقليد القائل بالجواز؛ للخروج من الإثم فإنه مما ابتلي به كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله ، حتى إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة .. اتخذه الناس سخرية ) اهـ ، وقوله ( خلافاً لابي حنيفة ) ساقط من (أ) .

(٣) سبق بيان معناهما .

(٤) قال في ((الروضة)) (٤٠٥/٣): ( قال الأصحاب : الشرط ضربان؛ ما يقتضيه مطلق العقد ، وما لا يقتضيه ، فالأول : كالإقباض والانتفاع والرد بالعيب ونحوها ، فلا يضر التعرض لها ولا ينفع ، والثاني : قسمان ؛ ما يتعلق بمصلحة العقد ، وما لا يتعلق ، فالأول : قد يتعلق بالثمن كشرط الرهن والكفيل ، وقد يتعلق بالثمن كشرط أن يكون العبد خياطاً أو كاتباً ، وقد يتعلق بهما كشرط الخيار ، فههذه الشروط لا تفسد العقد وتصح في أنفسها . والقسم الثاني : نوعان ؛ ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعاً ، وما يتعلق ، فالأول كشرط ألاّ يأكل إلا الهريسة ولا يلبس إلا الخز ونحو ذلك ، فهذا لا يفسد العقد ، بل يلغو ... ، والثاني: كشرطه ألاَّ يقبض ما اشتراه أو لا يتصرف فيه بالبيع والوطء ونحوهما ، وكشرط بيع آخر أو قرض ، وكشرط أن لا خسارة عليه في ثمنه إن باعه فنقص ، فهذه الشروط وأشباهها فاسدة تفسد البيع ) وهذا ضابط مهم فاحفظه .

(٥) رواه الترمذي (١٢٣١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وليس بيع التقسيط المعروف بين الناس.

324