258

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كتاب البيوع (١)

وفيه أربعة أبواب :

الباب الأول : في صحة البيع وفساده

وأركان البيع ثلاثة : العاقد ، والمعقود عليه ، واللفظ .

أما العاقد : فشرطه التكليف ، فلا يصح البيع من مجنون ولا صبي بإذن الولي وغير إذنه(٢)؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ فإنه قال: يصح بيع الصبي المميز(٣).

وأما الإسلام : فلا يشترط فيه ، بل يصح بيع الكافر وشراؤه ، إلا إذا اشترى عبداً مسلماً .. فإنه لا يصح على أحد القولين(٤).

وأما الحرية : فشرط للاستقلال بالبيع ، فليس للعبد أن يبيع ويشتري بغير إذن السيد ولا أن يستقرض أو يتّجر(٥)، فإن فعل .. لم يصح، وإن فوت .. غرم إذا عتق · ولم يتعلق برقبته ، بخلاف الجناية المحضة(٦).

(١) جمع بيع وهو لغة: مقابلة شيء بشيء، وشرعاً: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢/٢) .

(٢) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عائشة: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ)» رواه أبو داوود (٤٣٩٨-٤٣٩٩) والترمذي (١٤٢٣) والنسائي (٣٤٣٢) ووجه الدلالة منه : أنه لو صح البيع .. لزم منه وجوب التسليم على الصبي ، وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء. اهـ (( المجموع)) (١٥٦/٩).

(٣) قوله : ( خلافاً لأبي حنيفة ، فإنه قال: يصح بيع الصبي المميز) ساقط من (أ). وبالصحة قال جمهور العلماء. انظر: ((البدائع)) (١٣٥/٥) و((الشرح الكبير)) لابن قدامة (٦/٤).

(٤) (٥) وهو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((الروضة)) (٣٤٦/٣) و((مغني المحتاج)) (٨/٢) ..

قوله : ( ولا أن يستقرض أو يتجر ) ساقط من ( ب ).

(٦) حاصل ما في مسألة ضمان العبد: أن ما يفوّته على غير سيده له ثلاثة أحوال : الأول : أن يتعلق برقبته فقط بمعنى أنه يباع فيه إن لم يفده سيده بالأقل من قيمته والمال ، وذلك فيما إذا جنى على غيره أو فوت مالاً بغير رضاه أو برضاه وهو غير رشيد . الثاني : ما يتعلق بذمته فقط بمعنى أنه لا يطالب به حتى يعتق=

258