232

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وكما دخل .. فلا يُعَرِّج على شيء سوى الطواف(١)، إلا أن يخاف فوت صلاة أو جماعة ، ويستلم(٢) الحجر عند ابتداء الطواف، ويجعل(٣) البيت على يساره(٤)، ويطوف سبعاً(٥)، ولا يدخل الحِجْر(٦)، ولا يمشي على شاذروان(٧) الكعبة ، ولا يمس جدارها ماشياً(٨).

ويراعي فيه سبعة أمور :

الأول: أن يَرْمُل(٩) ثلاثا(١٠)، ثم يمشي أربعاً ولا يثب في رمله ، والدنو من

(١) للاتباع متفق عليه، ولأنه تحية البيت. اهـ ((التحفة)) (٦٨/٤).

(٢) أي: ندباً، ويقبله ويضع جبهته عليه، فإن عجز .. استلم، فإن عجز .. أشار إليه بيده، ويراعى ذلك في كل طوفة. اهـ ((المنهاج مع التحفة)) (٤/ ٨٣-٨٦).

(٣) أي: وجوباً، وهذا شروع في بيان شروط صحة الطواف وهي أحد عشر، ذكر المصنف منها ثلاثة ، والرابع والخامس : الطهارة عن الحدثين والنجس . والسادس : ستر العورة . والسابع : الابتداء بالحجر الأسود . والثامن : محاذاته بجميع بدنه . والتاسع : أن يكون داخل المسجد . والعاشر : عدم صرفه لغيره كطلب غريم فقط ، وكإسراعه خوفاً من أن تلمسه امرأة ، فإن شرك كأن قصد بمشيه الطواف وطلب الغريم .. لم يضر . والحادي عشر : النية في طواف نذر ونفل غير قدوم ، أما طواف الركن والقدوم وكذا الوداع عند ابن حجر فلا يحتاج لنية ؛ لانسحاب نية النسك عليه ، لكن تسن . اهـ انظر: ((التحفة)) (٧١/٤-٧٢) و ((بشرى الكريم)) (٩٦/٢-٩٧).

(٤) فليحترز الطائف المستقبل للبيت لنحو دعاء كزحمة عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره. اهـ ((حاشية الشرواني)) (٧٦/٤).

(٥) فلا يصح طواف بأقل من سبعة طوفات ، فما يقع من بعض الناس أنهم إذا تنفلوا بالطواف أتوا منه بطوفتين أو ثلاثة مكتفين بذلك .. باطل .

(٦) هذا وما بعده داخل تحت شرط واحد ، وهو : كون الطواف خارج البيت والشاذروان والحجر بجميع بدنه .

(٧) هو القدر الذي تُرك من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدار مرتفعاً عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع . اهـ (( تحرير التنبيه)) (ص١٥٢).

(٨) فإن فعل ذلك .. لم يصح طوافه حتى يعود إلى الموضع الذي فعل فيه ذلك ، ثم يبني على ما مضى ، وهذا هو الأصح، وفي وجه آخر ضعيف رجحه الغزالي في ((الوجيز)): أنه يصح. انظر: ((الشرح الكبير)) (٣٩٣/٣-٣٩٤) و((المجموع)) (٢٤/٨).

(٩) الرمل بفتح الراء والميم: إسراع بالمشي مع تقارب الخطا، ولا يثب وثوباً. اهـ ((تحرير التنبيه)) (ص١٥٢)، وهو سنة في حق الرجال فقط، وفي كل طواف يعقبه سعي. اهـ ((المنهاج)) مع ((التحفة)) (٨٩/٤ -٩٠) .

(١٠) أي في الأشواط الثلاثة الأولى فقط.

232