230

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

المواقيتُ لأهلها ولكل من مرَّ بها ممن يريدُ الحج أو العمرة(١) أو دخول مكة(٢).

والمُتَعَسِّفُ(٣) بين ميقاتين .. يُحْرِمُ إذا حاذى أقربهما(٤) ، ويتحرى راكبُ البحر المحاذاة ، ومسافةُ المواقيت هي المعتبرة لا أعيان المواقيت.

والإحرام مشتمل على واجب ومسنون ومحظور ، فواجباته ثلاثة : أحدها : النية ، وله إطلاقها ، وله تعيين إحدى النسكين ، والثاني : كشف الرأس ، والثالث : التجرد عن المخيط.

والمسنونات ستة وهي مذكورة ههنا(٥).

الثاني: إذا أراد الإحرام ينبغي(٦) أن يغتسل أولاً، وكذلك الحائض والنفساء(٧) ، ثم يلبس الرجل إزاراً ورداء أبيضين ، ونعلين، ويتطيب(٨)،

(١) في (ب): (حجاً أو عمرة)، وقد ثبت تحديدُ هذه المواقيت في حديث ((الصحيحين)) عن ابن عباس ، وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذكرها : ((هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك .. فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)).

(٢) أي: على القول بأن من أراد دخول مكة .. يلزمه الإحرام بنسك. اهـ ((الشرح الكبير)" (٣٣٤/٣_٣٣٥).

(٣) هو سالك الطريق. كما في ((المصباح المنير)) مادة (عسف).

(٤) في المسألة تفصيل ، وهو : أنه إن حاذى ميقاتين بأن كان إذا مرَّ على كل تكون المسافةُ منه إليه واحدة .. فالأصح : أنه يحرم من محاذاة أبعدهما من مكة ، فإن استوت مسافتهما في القرب إلى طريقه وإلى مكة .. أحرم من محاذاتهما ، أما إذا لم تستوِ مسافتهما إليه بأن كان بين طريقه وأحدهما إذا مرَّ عليه ميلان، والاخر إذا مرَّ عليه ميل .. فهذا هو ميقاته وإن كان أقرب إلى مكة . انظر : ((التحفة)) (٤٢/٤) وهذا الأخير هو محلُّ كلام المصنف، قال في ((مغني المحتاج)) (٤٧٣/١): ( وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريداً للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة ، ثم رجع إلى الأبعد أو إلى مثل مسافته .. سقط عنه الدم ، لا إن رجع إلى الآخر ) اهـ

(٥) من قوله: ( والإحرام مشتمل على) إلى قوله: (وهي مذكورة ههنا ) ساقط من (ب).

(٦) أي : يندب.

(٧) لما روى مسلم برقم (١٢٠٩) عن عائشة قالت: ( نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهلَّ ).

(٨) أي: في بدنه دون ثوبه ، فيباح عند الرملي والخطيب الشربيني ، ويكره عند ابن حجر خروجاً من خلاف من قال بحرمته ، ولا بأس باستدامة الطيب في بدنه أو ثوبه بعد الإحرام ، لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه .. لزمته الفدية في الأصح. اهـ انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٥٨/٣_٥٩).

230