219

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كتاب الاعتكاف

الاعتكافُ في المسجد(١) لا سيما في الجامع(٢) إذا كانت جماعتهُ أكثرَ .. سنَّةٌ حسنةٌ(٣) ، وفي ليالي العشر الأواخر من رمضان وأيامها أحسن ، ولا يَسَعُ إغفالُه ؛ لعادةِ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، ولطلبِ ليلة القدر ؛ فإنها فيها ، وشفعُها ووترُها محتمل ، والوترُ أشبهُ، وأشبهُ الأوتار ليلةُ إحدى وعشرين(٤) أو ثلاثٍ أو خمسٍ أو سبع ، والسبعُ أشبهُ إن شاء الله عزَّ وجل ، وميلُ الشافعي إلى الحادي والعشرين(٥).

وأقلُّ الاعتكاف : النيّة ، واللُّبثُ في المسجد قدرَ ما ينطلق عليه اسمُ اللُّبث(٦)، بشرط ألا يكون المعتكف(٧) كافراً ولا حائضاً ولا مجنوناً ولا مجامعاً ، فهذه المعاني منافيةٌ للاعتكاف ، ولا يشترط الصومُ ، بل يصحُّ الاعتكافُ ليلةً مفردة(٨)، ويوم العيد يصحُ.

(١) أي : في كل مسجد سواء في ذلك المساجد الثلاثة وغيرها ، أقيمت فيه الصلوات كلها والجماعة أم لا ، وهذا مذهب المالكية ، وقال الحنفية والحنابلة : يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجماعة. انظر: ((الهداية)) (١٤٢/١) و((بداية المجتهد)) (٣١٣/١) و((المجموع)) (٤٨٣/٦) و((كشاف القناع)) (٣٥٢/٢).

(٢) هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة، سمي به لجمعه الناس. اهـ (( تحرير التنبيه)) للنووي ( ص١٣١).

(٣) في (ب): (لا يصحُّ الاعتكاف إلّ في المسجد ، لا سيما في الجامع، إذا كانت جماعته أكثر سنَّةً حسنةٌ ) والمثبت من ( أ) أحسن.

(٤) قوله : ( وعشرين ) ساقط من ( ب ).

(٥) انظر مذاهب العلماء في تعيين ليلة القدر في ((المجموع)) (٤٤٧/٦-٤٦١).

(٦) بأن يزيد على أقل الطمأنينة في الصلاة. اهـ ((التحفة)) (٤٦٧/٣).

(٧) قوله : ( المعتكف ) ساقط من ( أ).

(٨) وبهذا قال الحنابلة ، والدليل على عدم اشتراط الصوم: ما رواه البخاري (٢٠٤٥) ومسلم (١١٧٣): (أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف عشر شوال الأول ) ومن جملته اليوم الأول منه، وهو=

219