Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ويومَ العيد(١)، وأيامَ التشريق(٢)، ومَن نذرَه(٣) .. فقد نذر معصيةً ولا شيءَ عليه (٤) إلا أن يوافق يومُ الشك عادةً له(٥).
والاستحبابُ: يومُ عاشوراء(٦) ، وعرفة آكد، إلاّ أنَّ مَن كان في الحج .. فالأولىُ له الفطر (٧)، ومَن خرج من صوم تطوّع .. لم يَعْصِ ولا قضاء(٨) ، ويستحبُ القضاء(٩)، ويصحُّ التطوعُ بنيةٍ تُنْشأ نهاراً(١٠).
(١) أي : الفطر والأضحى.
(٢) وهي : ثلاثة أيام بعد يوم النحر ، سميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا ؛ أي: ينشرونها. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤٣٣/١) فيحرم صومها ولو للمتمتع في القول الجديد ؛ للنهي عن صيامها في ما رواه أبو داوود (٢٤١٨) بإسناد صحيح ، والقول القديم - واختاره النووي من حيث الدليل -: أنه يجوز صومها للمتمتع ؛ لما رواه البخاري (١٩٩٨) عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) . انظر: ((المجموع)) (٦ / ٤٤٤).
(٣) أي : الصوم في هذه الأيام المذكورة.
(٤) لأن شرط صحة النذر كونه قربة ، وصوم هذه الأيام حرام.
(٥) وتوضيح المسألة كأن اعتاد سرد الصوم أو صوم نحو الإثنين أو صوم يوم وفطر يوم فوافق يوم الشك صوم يوم صومه ، وتثبيت العادة هنا بمرة ، ويجوز صوم يوم الشك عن القضاء ولو نفلاً وعن النذر كأن نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك أما لو نذر صوم يوم الشك .. فلا ينعقد. انظر: ((التحفة)) (٤١٧/٣-٤١٨).
(٦) وهو العاشر من محرم، ويستحب صيام تاسوعاء وهو التاسع من المحرم ، والحادي عشر أيضاً . كما في ((التحفة)) (٤٥٦/٣).
(٧) فصيامه للحاج خلافُ الأولى، واستوجه ابنُ حجر في ((التحفة)) (٤٥٥/٣) الكراهة ؛ لصحة النهي عنه.
(٨) وبهذا قال الحنابلة، والدليل عليه: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ((هل عندكم شيء؟)) قلنا: لا، قال: ((فإني إذن صائم )) . ثم أتانا يوماً آخر. فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال: (( أرنيه فقد أصبحت صائماً)) فأكل) رواه مسلم (١١٥٤) وفي لفظ عند الدار قطني (١٧٥/٢) والبيهقي (٢٧٥/٤) وقال: إسناده صحيح : قال : ((إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم))، وقال الحنفية والمالكية: يلزمه الإتمام والقضاء إن خرج بلا عذر. انظر: ((الهداية)) (١٣٧/١) و((بداية المجتهد)) (٣١١/١) و((المجموع)) (٣٩٤/٦) و((المغني)) (٨٩/٣).
(٩) خروجاً من خلاف مَن أوجبه.
(١٠) أي: قبل الزوال بشرط أن يخلو من الفجر عن كل مفطر، وهذا مذهب جمهور العلماء، والدليل عليه : حديث عائشة المتقدم ، ولا يصح التطوع بنية بعد الزوال في الأصح . ومقابله : يصح ، ونص=
215