210

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإن شهدا بعد الغروب يومَ الثلاثين أو شهدا يومَ الثلاثين(١) ولم يثبت عدالتهُما حتى طلع الشمسُ يومَ الحادي والثلاثين .. صلَّينا(٢) يومَ الحادي والثلاثين .

النظر الثاني : في ركنه

وله ركنان :

الأوّل: النِّية(٣) ؛ فلا بُدّ لكل ليلةٍ من نِيَّةٍ(٤) مُبيَّتةٍ(٥) مُعيَّنَةٍ جازمةٍ ، وهو : أن ينويَ فريضةَ الله صومَ رمضان ، فإن ترك التَّعيينَ والتبييتَ .. فَسَدَ صومه ؛ خلافاً لأبي حنيفة .

ولو ترك الجزمَ ونوى(٦) أن يصوم: إن كان من رمضان .. لم يصحّ(٧)، إلّا أن

  1. برؤية هلال شوال الليلة الماضية. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣١٥/١).

  2. أي: العيد أداء؛ لأن ذلك هو يوم الفطر بالنسبة لهم ، فليس يوم الفطر أول شوال مطلقاً ، بل يوم فطر الناس؛ للخبر الصحيح: ((الفطر يوم يفطر الناس)) رواه الترمذي (٨٠٢) انظر: ((مغني المحتاج)) (٣١٥/١) و((التحفة)) (٥٥/٣).

  3. فلا يصح الصوم إلا بنية سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع ، وبه قال العلماء كافة إلا عطاء ومجاهداً وزفر فإنهم قالوا : إن كان الصوم متعيناً بأن يكون صحيحاً مقيماً في شهر رمضان .. فلا يفتقر إلى نية. انظر: ((المجموع)) (٦ / ٣٠٠).

  4. هذا مذهب جمهور العلماء ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ، ولا يفسد بفساد بعض ، وقال المالكية : إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه .. كفاه لجميعه ولا يحتاج إلى النية لكل يوم. انظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (٥٢١/١) و((المجموع)) (٣٠٢/٦) لکن یندب عند الشافعية أن ینوي صوم جمیع الشهر أول ليلة من رمضان ؛ ليحصل له ثواب صوم رمضان إن نسي النية في بعض أيامه عند المالكية. انظر: ((المنهج القويم)) لابن حجر بحاشية الكردي (٢/ ١٧٢).

  5. أي: فلا يصح صوم رمضان إلا بالنية من الليل ، وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ، وقال الحنفية: يصح بنية قبل الزوال. انظر: ((المجموع)) (٢٨٩/٦، ٣٠١) و((الهداية)) (١٢٧/١) واحتج الجمهور بحديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما مرفوعاً: ((لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل )) وهو صحيح رواه أبو داوود ( ٢٤٥٤) والترمذي ( ٧٣٠) وابن ماجه ( ١٧٠٠ ) بألفاظ متقاربة .

  6. أي: ليلة الثلاثين من شعبان كما في ((الروضة)) (٣٥٣/٢).

  7. محل عدم الصحة : فيما لو كان لا يعتقد أن غداً من رمضان ، أو اعتقده لكن لم يستند اعتقاده إلى ما يحصل الظن به كما سيذكره المصنف. انظر: ((الروضة)) (٣٥٣/٢).

210