204

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عن قوته وقوت مَن يَقُوتُه يومَ الفطر وليلتَه (١) صاعٌ(٢) مما يُقتاتُ بصاع رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم ، وهو مَنَوان وثلثا مَنّ(٣).

والنظر في : قَدْر الواجب ، وجنسه ، وَوَقْت الوجوب ، ومَن يجبُ عليه

الأوّل : الوقت :

وهو (٤) وقتُ غروب الشمس آخرَ يومٍ من رمضان على القول الجديد(٥) ، وهو أصحّ من قوله القديم : بطلوع الفجر ، فمَن مات قبل(٦) الغروب أو اشترى عبداً بعد الغروب .. فلا فطرة، وعَبْدُ الوصّيةِ إذا مات المؤُصِي(٧) به قبل الغروب .. فعلى المُوصَى له فطرتُه إذا قَبِل ؛ فإن الأصح أنَّ الملك مُسْتندٌ إلى الموت(٨).

الثاني : صفةُ الواجب وقدره (٩) :

وقَدْرُه: مَنَوان وثلثا مَنّ، وجنسُهُ: / ما يُقتات(١٠) ، ولا يجوز إخراجُ

  1. المراد بليلة يوم الفطر: ليلة العيد المتأخرة عن يومه. كما في (( بشرى الكريم)) (٥٣/٢). أي: ليلة الثاني من شوال.

  2. أي : فالواجبُ صاع مما يقتات.

  3. تقدم أن الصاع أربعة أمداد ، والمنوان: تثنية المنا، والجمع: أمناء وفي لغة تميم يقال : مَنُّ بالتشديد، والجمع أمنان والتثنية منان، قال في (( المصباح المنير)) مادة ( منا ): ( المنا : الذي يكال به السمن وغيره . وقيل : الذي یوزن به رطلان ) اهـ

  4. أي: وقت وجوبها، والحاصل أن لصدقة الفطر خمسة أوقات: وقت وجوب وهو : ما ذكره المصنف رحمه الله ، ووقت جواز وهو : جميع رمضان ، ووقت فضيلة واستحباب وهو : قبل صلاة العيد ، ووقت كراهة وهو : تأخيرها عن صلاة العيد إلا لنحو قريب ، ووقت حرمة وهو : تأخيرها عن يوم العيد لغير عذر، والعذر كغيبة ماله دون مرحلتين ( أي : ٨١ كم) ولا يلزمه الاقتراض ، فإن غاب المال لمرحلتين فأكثر .. لم تجب عليه ؛ لأنه في حكم الفقير. قاله في (( بشرى الكريم)) (٥٥/٢).

  5. معتمد ، وهو الأظهر في (( المنهاج)). انظر ((مغني المحتاج)) (٤٠١/١-٤٠٢).

  6. وقع في (ب) هنا: ( بعد الغروب) بدل (قبل الغروب) وهو خطأ؛ لأن من مات بعد الغروب .. تجب عليه زكاة الفطر ، وقد أشار الناسخ بهامش المخطوط إلى أنه خطأ وأثبت الصحيح بهامشه وهو ( قبل الغروب ) .

  7. في (أ) و (ب): (الموصَى)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته بكسر الصاد والياء (الموصِي ).

  8. قوله : ( إلى الموت ) ساقط من ( ب ).

  9. قوله: (وقدره ) ساقط من ( أ).

  10. أي : من القوت المعشر، فجميع ما وجب فيه الزكاة من القوت يجزىء في الفطرة ولا يستثنى منها=

204