200

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

والأداء من غالب نقد البلد على أصحّ الوجهين(١) وبه يقع تقويم السلع ، وكذا إن وقع الشراء بعَرْض قِنية .. قوّم بغالب نقد البلد وأدي منه(٢).

الثالثة : ما كان من رِبْح في السلعة في آخر الحول .. وجبت الزكاةُ فيه بحول رأس المال، ولم يُستأنف له حولٌ كامل ، كما لا يُستأنف للسِّخال حول(٣)، وإن نَضَّت (٤) في خلال الحول .. فأصُ القولين : أن الربحَ مبنيٌّ أيضاً على حول الأصل (٥). / ١٦/ب

الرَّابعة : إذا اشترى نصاباً سائمةً للتجارة ولم يَتَّفِقْ بيعُها حتىُ مَضَى حولٌ .. فأصُ القولين : إيجابُ زكاة العين دون زكاة التجارة(٦).

الخامسة : أقيسُ القولين : أن أموال الصّيارفة(٧) لا ينقطع حولُها بالمبادلات ،

(١) ضعيف ، والأصح : أنه يقوم بما اشتري به ويؤدى كذلك كما لو كان اشتراها بنصاب ، ورجح هذا المصنفُ في ((الوجيز)) لأنه أصل ما في يده وأقرب إليه من نقد البلد. انظر: (( الشرح الكبير)) (١١٥/٣-١١٧) و((التحفة)) (٣٠١/٣).

(٢) معتمد. انظر: ((الشرح الكبير)) (١١٨/٣) و((التحفة)) (٣٠١/٣).

(٣) ومحل عدم استئناف حول للربح فيما لو لم ينض الربح ، ويكون ذلك بارتفاع القيمة ، أما إن نض الربح .. فسيأتي حكمه في كلام المصنف .

(٤) أي: صارت دراهم ودنانير. انظر: ((تحرير التنبيه)) (ص١١٤ - ١١٥).

(٥) في (ب): (حول التجارة). وما صححه المصنف رحمه الله ضعيف، والأصح : أن الربح إذا نضٌ بما يُقَوَّمُ به .. لا يُضَمَّ إلى الأصل، بل يُزَكَّى الأصلُ بحوله ويُفْرَدُ الربح بحول.

(٦) لأن زكاة العين أقوى من جهة أنها متفقٌ عليها، وفي زكاة التجارة نزاعٌ لبعض أهل الظاهر ، وبهذا القول قال المالكية . والقول الثاني : الواجب زكاة التجارة ؛ لأنها أنفعُ للمساكين من حيث إنها تعمُّ وتشملُ أصنافَ المال، وتزيد بزيادة القيمة، وبهذا قال الحنفية والحنابلة. انظر: ((الشرح الكبير )) للدردير (٤٧٢/٢)، و((المجموع)) (٥٠/٦) و((الشرح الكبير)) الرافعي (١٢٠/٣) و((المغني)) (٦٢٩/٢ ) .

(٧) جمع: صيرفي وصيرف وصراف، مأخوذ من الصرف وهو: بيع الذهب بالفضة. انظر: ((اللسان)) و((المصباح المنير)) مادة (صرف) وكما هو معلوم أن الصرف عمل تجاري بالنقود ، والصرافُ لا تبقى النقودُ في ملكه حولاً كاملاً ، بل تخرج عنه بالبيع المستمر خلال الحول ، وقد اختلف أئمتنا الشافعية هل على الصيارفة زكاة؟ بناءً على اختلافهم في النقود التي يتاجر بها الصيارفة هل تجري عليها أحكامُ زكاة العين أم زكاة التجارة ؟ فمن قال بالأول .. لم يوجب الزكاة عليهم ؛ لأن زكاة العين يؤثر فيها خروجُ النقد عن ملك الشخص خلال الحول فينقطع ، ومن قال بالثاني .. أوجب الزكاة عليهم ؛ لأن خروج عروض التجارة عن ملك الشخص في الحول لا يؤثر في استمرار الحول ، ورجَّحه المصنفُ في «الإحياء)) (٢١١/١) والمعتمدُ في المذهب من هذين القولين هو الأول ، ولذا قال ابن سريج : (بَشِّر الصيارفةَ أن لا زكاةَ عليهم). انظر: ((المجموع)) (٦٠/٦).

200