194

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

غيرَ محتمل (١) .. قُبُل قولُهم فيه(٢) فيما يحتمل(٣).

الثانية : إذا اشترى مسلمٌ من ذمي ثمرةً على الشجرة فأزهت في ملك المسلم ، فَوَجد عيباً فَرَدَّ .. وجبت الزكاةُ على المسلم(٤)، ولو كان على العكس .. سقطت الزكاة عن المسلم نظراً إلى الزَّهْو الذي هو وقتُ الوجوب(٥).

الثالثة : مَن باع ثمرةً غيرَ مُزْهية بشرط القطع ولم يقطع حتى أزهت(٦) .. فلا يجوز القطعُ ؛ لتعلُّق حقِّ المساكين بها ، فلو رضي البائعُ بتركها .. فزكاتُها على المشتري ، وإن كَلَّفَ البائعُ القطعَ(٧) .. فُسخ البيع ؛ لتعذر الإمضاء، ثم الصحيح : أن الزكاة على المشتري(٨)؛ لأن الزهو كان في ملكه، وإن رضي البائع بالترك وأبى المشتري .. فهو مُتَعَنِّتٌ ، فلا يقطع في أصح القولين (٩).

(١) أي: وقوعه عادة من عالم بالخرص كالربع مثلاً، فلا تقبل دعواهم في ذلك القدر ؛ للعلم ببطلانها ، انظر: ((التحفة)) (٢٦١/٣).

(٢) قوله ( فيه ) ساقط من (أ).

(٣) فيُحَطَّ عنهم القدرُ الممكنُ الذي لو اقتصروا عليه في الدعوى .. لَقُبلَ. كما في ((التحفة)) (٢٦١/٣) ولو ادعى الغلط بمحتمل وبيَّنَ قدرَه كواحد في مئة قُبلَ في الأصح ؛ لأن صدقه ممكن . ومَحَلُّ هذا : إن تلف المخروص ، وإلا .. أعيد كَيْلُه. انظر : المرجع السابق.

(٤) عبارة ((مغني المحتاج)) (٣٨٦/١): (أو اشتراها مسلمٌ فبدا الصلاحُ في ملكه، ثم وجد بها عيباً .. لم يردّها على البائع قهراً ؛ لتعلّق الزكاة بها، فهو كعيب حدث بيده ، فلو أخرج الزكاة من الثمر .. لم يردّ ، وله الأرش، أو من غيرها .. فله الرّدّ، أمّا لو ردّها عليه برضاه .. فجائزٌ؛ لإسقاط البائع حقّہ ) اهـ.

(٥) انظر المسألة في: ((المجموع)) (٤٦٥/٥-٤٦٦) و ((الروضة)) (٢٤٨/٢) و((الشرح الكبير)) (٧٦/٣).

(٦) قوله : ( بشرط القطع ولم يقطع حتى أزهت ) كُرّرت في (أ).

(٧) أي : لم يرضَ البائع بإبقاء الثمر على شجره، فكلّف المشتريَ القطع ، وللبائع ذلك ؛ لتضرره بمصِّ الثمرة ماء الشجرة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٦/١).

(٨) أي: وإذا فُسخ البيعُ في الصورة المذكورة .. لم تسقط الزكاة عن المشتري ، بل يبقى وجوبها عليه ، فإن أخذها السَّاعي من الثمرة .. رَجَعْ البائعُ على المشتري. انظر: المرجع السابق و ((المجموع)) (٤٤٩/٥).

(٩) معتمد كما في ((المجموع)) (٤٤٩/٥)؛ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقُّه كما قاله في (( مغني المحتاج)) (٣٨٦/١) ويجوز للبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء ؛ لأن رضاه عارية . انظر : المرجعين السابقين.

194