Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فَلْيُعَجِّل (١) مَن لم يتمَّ حولُه حتى يتَّحِدَ وقتُ الأخذ في أول السنة .
ثم المستحب أن يجلب المواشي إلى الغَدِير(٢) فإن اجتزأت بالكَلأ.. رُدَّت إلى أفنية(٣) أهلها، وترد إلى مَضِيق للاحتياط في الإحصاء(٤) .
الرابع : ألاَّ يُخْرِجَ بدلاً باعتبار القيمة ، بل يُخْرِجُ المنصوصَ عليه(٥) ، فلا يجزىء
= وليزكٌ بقية ماله) ولأن العمل جار به ، ولأنه رأس السنة ومنه التاريخ كما قال الماوردي في ((الحاوي)) (١٥٥/٣)، ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس ، بخلاف ما لا يعتبر فيه الحول كالزروع والثمار .. فلا يسن فيه ذلك ، بل يبعث العامل وقت وجوبه مع اشتداد الحب وإدراك الثمر. كما في ((الروضة)) (٢١٠/٢) و((التحفة)) (١٧٥/٣) قال ابن حجر في التحفة: ( ومعلوم مما مر أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له .. يلزمه الأداء فوراً ، ولا يجوز التأخير للمحرم ولا لغيره ) .
(١) جوازاً، فإن أبى رب المال أن يعجلها .. لم يجبره الساعي على تعجيلها، ثم إن رأى الساعي المصلحة في أن يوكل من يأخذها عند حلولها ويفرقها على أهلها .. فعل ، وإن رأى أن يؤخرها ليأخذها منه في العام المقبل ... فعل ويكتبها حتى لا ينساها ، أو يموت فلا يعلمها الساعي بعده ، ورووا : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخر الزكاة عام الرمادة ، وكان عام مجاعة ) وإن رأى أن يرجع في وقت حلولها ليأخذها .. فعل، وإن وثق بصاحب المال .. فوض التفريق إليه. انظر: ((المجموع)) (١٧٣/٦) و((الروضة)) (٢١٠/٢) و((الحاوي)) (١٥٥/٣).
(٢) الغدير: النهر. كما في ((المصباح المنير)) مادة (غدر) أو القطعة من الماء يغادرها السيل . كما في (( مختار الصحاح )) مادة ( غدر ) .
(٣) جمع ( فِناء) وهو: ما امتدّ من جوانب الدار. كما في ((مختار الصحاح)) مادة ( فني ) .
(٤) وطريق ذلك : أن تجمع المواشي في حظيرة أو نحوها ويُنْصب على الباب خشبةٌ معترضة وتساق لتخرج واحدة واحدة ، وتثبت كل شاة إذا بلغت المضيق ، فيقف المالك أو نائبه من جانب ، والساعي أو نائبه من جانب ، وبيد كل واحد منهما قضيب يشيران به إلى كل شاة أو يصيبان ظهرها به ؛ فهو أضبط ، فإن اختلفا بعد العد؛ فإن كان الواجب يختلف به .. أعاد العد. انظر: ((الروضة)) (٢١٠/٢-٢١١) و((الشرح الكبير)) (١٢/٣).
(٥) هذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن الإمام مالكاً أجاز إخراج الدراهم عن الدنانير ، وقال الحنفية بجواز إخراج القيمة عن الواجب في الزكاة ، وذَيْلُ الاستدلال في المسألة طويل. انظر: ((البدائع)) (٧٣/٢) و((بداية المجتهد)) (٢٦٨/١) و(( الشرح الكبير بحاشية الدسوقي)) (٥٠٢/١) و((المجموع)) (٤٢٩/٥) و((الحاوي)) (١٧٩/٣).
فائدة : أفتى الإمام البلقيني بجواز إخراج الفلوس في زكاة النقد والتجارة مخالفاً لمذهبه الشافعي، وقال العلامة ابن زياد اليمني الشافعي في ((فتاويه)) ( ص ١١٢) : ( ويسع المقلد تقليده ؛ لأنه من أهل التخريج والترجيح ، لا سيما إذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها ، وقد سلف البلقيني في ذلك البخاري وهو معدود من الشافعية ... ) إلى آخر كلامه. ومن هذا يعلم: أنه يجوز =.
188