171

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ولا تحلُّ الوصيةُ بالبكاء والنياحة ؛ فإن فعل .. زِيدَ في عذابه ببكائهم عليه ؛ فإن لم تكن وصيةٌ .. فلا تزر وازرة وزر أخرى .

وأما زيارةُ القبور .. ففيها رخصة؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه: ((إنها تذكرُكم الآخرةَ فزورُوها، ولا تقولوا هُجراً))(١).

***

(١) رواه مالك في ((الموطأ)) (٤٨٥/٢) في ( كتاب الضحايا - باب ادخار لحوم الأضاحي ) . وأصله عند مسلم (٩٧٧) والهجر: هو القبيح من الكلام. انظر: ((لسان العرب)) مادة ( هجر).

171