162

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

والصحيحُ تقليمُ الظفر، وحلقُ الشّعر على السُّنَّةِ(١)، ثم توضعُ هذه الأجزاءُ معه في الكفن.

فرعان

[في غسل المرأة زوجها وعكسه، وأن الزوج أولى بالغسل]

الأول: تَغْسِل المرأة زوجها بالإجماع(٢)، ويغسل الرجل امرأته(٣)، خلافاً لأبي حنيفة(٤)، وقد غَسَّل عليٌّ فاطمةَ رضي الله عنهما(٥)، وكذلك يغسل الرجل أمّ ولده.

الثاني: الزّوج أولى بالغُسل(٦)، والأب أولى بالصلاة، وقول الشافعي: (أولاهم بالغسل أولاهم بالصلاة) ما قصد به التحديد، وإنما أراد أنّ الولي أولى من الوالي بالصلاة.

قاعدة

[لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه]

الشهيدُ لا يغسل بالإجماع(٧)، ولا يصلى عليه(٨) خلافا لأبي حنيفة(٩)، وما صلى

(١) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: كراهة أخذ الظفر والشعر. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٣٦/١).

(٢) نقله ابن المنذر وغيره. انظر: ((المجموع)) (١٤٩/٥).

(٣) وهذا مذهب جمهور العلماء؛ قياساً على جواز غسلها له. انظر: المرجع السابق (١٥١/٥).

(٤) القائل بأنه لا يغسلها. انظر ((البدائع)) (٣٠٤/١).

(٥) رواه الإمام الشافعي في ((الأم)) (٢٧٤/١) والبيهقي (٣٩٦/٣) بإسناد حسن كما قال الحافظ في ((التلخيص الحبير)).

(٦) من رجال القرابة المحارم؛ لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٣٦/١).

(٧) لما روى البخاري (١٣٤٣) عن جابر رضي الله عنه: (أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يُصلّ عليهم ولم يغسّلوا) وروى الإمام أحمد (٢٩٩/٣) عنه أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: ((لاتغسلوهم، فإن كلّ جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة)) ولم يصلّ عليهم.

(٨) وهو مذهب جمهور العلماء؛ لما مرّ في قتلى أحد. انظر: ((المجموع)) (٢٦٠/٥-٢٦٤).

(٩) وبه قال الثوري والمزني، وحكاه إمام الحرمين والبغوي وغيرهما وجهاً في المذهب. انظر: المرجع السابق (٢٦٠/٥-٢٦٤).

162