146

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قسم لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم(١) ؛ كالصبي والعبد والمرأة والمسافر.

وقسم تلزمهم وتنعقد بهم ؛ كأهل الكمال.

وقسم تلزمهم ولا تنعقد بهم على الأصح ؛ كالغرباء إذا عزموا على الإقامة أكثر من ثلاثة أيام.

وقسم تنعقد بهم ولا تلزمهم ؛ كالمرضى وأصحاب المعاذير إذا حضروا، والله أعلم بالصواب.

***

= تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو الكافر الأصلي وغير المميّز. انظر: (( حاشية الباجوري)) (٢١٩/١).

(١) أي: وتصح منهم.

146