122

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فرع

[في استحباب إعادة الصلاة ]

من صلى منفرداً فأدرك جماعة .. يستحب له أن يعيد الصلاة ، وينوي النافلة أو الفائتة(١)، فإن نوى فريضة الوقت مرة أخرى .. احتسب الله أكملهما عن فرضه(٢).

وبيان الكتاب بثلاثة أبواب :

* * *

(١) ضعيف ، بل ينوي الفريضة؛ لأنّ المعتمد أن صلاة المتنفل خلف المفترض والقاضي خلف المؤدي خلاف الأولى. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٣/١-٢٥٤) و((التحفة)) (٣٣٢/٢).

(٢) ضعيف، والجديد كما في ((المنهاج)) أن فرضه الأولى. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٣/١).

122