118

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عاد وتشهد(١)، وإن تذكَّر بعد الانتصاب .. لم يَجُز الرجوعُ إليه؛ لأنه لابَسَ الفرض(٢)، ولكنه يسجد للسهو، والله أعلم.

* * *

(١) محله إن ترك الجلوس سهواً، فإن تعمد الترك .. لم يعد وإن لم يتلبس بالفرض، فإن عاد عامداً عالماً بالتحريم .. بطلت صلاته. اهـ المرجع السابق و((بشرى الكريم)) (١٠٦/١-١٠٧).

(٢) فإن عاد عامداً عالماً بالتحريم .. بطلت صلاته، أو ناسياً أو جاهلاً .. فلا تبطل ويسجد للسهو، كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٧/١).

118