113

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

المسجد ، ولا يجوز للجنب، ويجوز للمشرك دخولُ المسجد بإذن مسلم(١) وإن(٢) مكث فيه، إلا المسجدَ الحرام وحَرَمَ مكّة .. فلا يُمَكَّنُ منهما مشرك، والله أعلم.

***

= الحاجة المرور من المسجد؛ لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد) اهـ انظر: المرجع السابق (٣٨٧/١).

(١) وبشرط وجود الحاجة أيضاً كإسلام وسماع قرآن وبناء المسجد، لا كأكل وشرب. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٢٧٢/١-٢٧٣) و((مغني المحتاج)) (٧١/١).

(٢) في (أ): (ولا يمكث).

113