106

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الخامس : المُهْلَةِ(١) في قتله ثلاثةَ أيام استحبابٌ لا إيجابٌ على الأصح(٢).

* * *

(١) قوله : ( المهله ) ساقط من ( أ).

(٢) في (ب): (على أصح الوجهين ) وما قاله معتمد ، بخلاف استتابة المرتد ؛ فواجبة ، والفرق : أنّ جريمة المرتدّ تقتضي الخلود في النار ، فوجبت الاستتابة ؛ رجاء نجاته من ذلك ، بخلاف تارك الصلاة، فإن عقوبته أخف؛ لكونه يُقتل حدّاً. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٢٨/١).

106