372

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

وهذا منسوب إلى أكثر المالكية، والشافعية (١) وبه قال بعض الحنابلة (٢) .
القول الثالث: أنه مباح مطلقا.
وهذا منسوب إلى بعض المالكية (٣) وبه قال بعض الحنابلة (٤) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على الكراهة في غير دعاء الاستسقاء ومشروعية الإشارة بالإصبع بما يلي:
١ - ما روي عن عمارة بن رؤيبة ﵁ «أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: (قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ﷺ ما يزيد

(١) نسبه إليهم - أي إلى أكثر المالكية، والشافعية - ابن مفلح في الفروع ٢ / ١١٩، والبهوتي في الكشاف ٢ / ٣٧، ونسب إليهم النووي في شرح صحيح مسلم ٦ / ١٦٢ القول بأن السنة ألا يرفع اليد، ولم يصرح بالبدعة.
(٢) ومن أشهر من قال بذلك منهم المجد كما في الفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٨.
(٣) نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم ٦ / ١٦٢.
(٤) ينظر: الفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٨.

1 / 372