362

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

[المبحث السابع الدق بالسيف على المنبر]
المبحث السابع
الدق بالسيف على المنبر تقدم في مسألة اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيف بيان عدم مشروعية الاعتماد على السيف، وأنه لم يثبت عن النبي ﷺ (١) .
وعلى قول من قال بمشروعيته فإنه لا يشرع الدق به على المنبر، بل قالوا: إنه بدعة (٢) .
قال النووي: " يكره في الخطبة أشياء، منها ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده، وهذا باطل لا أصل له، وبدعة قبيحة " (٣) .
الدليل: ظاهر كلامهم عدم ورود الدليل على مشروعيته، والعبادات توقيفية، وبناء عليه يستدل لهم بعموم حديث عائشة ﵂ المشهور: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٤) .

(١) ص (٢٣٨ - ٢٤١) .
(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٩، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠، وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص (٢٦٨)، والفروع ٢ / ١٢٢، وسبل السلام ٢ / ٥٩.
(٣) المجموع ٤ / ٥٢٩.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع - باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع ٣ / ٢٤، وفي مواضع أخر معلقا بصيغة الجزم، ووصله مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ٣ / ١٢٤٤، وله ألفاظ أخرى في الصحيحين وغيرهما.

1 / 362