353

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

[المسألة الثانية حكم الكلام بين الخطبتين]
المسألة الثانية: حكم الكلام بين الخطبتين: اختلف الفقهاء في حكم الكلام في الجلسة بين الخطبتين، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز الكلام في هذه الحال.
وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (١) وهو قول للشافعية (٢) والوجه الصحيح عند الحنابلة (٣) .
القول الثاني: يحرم الكلام في هذه الحال.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن من أصحابه (٤) والمالكية (٥) وهو قول للشافعية (٦) ووجه عند

(١) ينظر: مراقي الفلاح ص (١٠٤) .
(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٣، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧.
(٣) ينظر: المغني ٣ / ٢٠٠ وذكره احتمالا، والفروع وتصحيحه بهامشه ٢ / ١٢٤ - ١٢٥، والإنصاف ٢ / ٤١٧، والمبدع ٢ / ١٧٦.
(٤) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤، ومراقي الفلاح ص (١٠٤) .
(٥) ينظر: الفواكه الدواني ١ / ٢٠٩، مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٧٨، ١٧٩، والمنتقى شرح الموطأ ١ / ١٨٨.
(٦) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٣، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨.

1 / 353