332

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

صدق أُبي» (١) .
وجه الدلالة: أن ما طلبه أبو الدرداء أو أبو ذر من أبي بن كعب ﵄ من تاريخ المنزل، فقد كان فرضا عليهم، ليعرفوا الناسخ من المنسوخ، وقد جعله رسول الله ﷺ من اللغو في حالة الخطبة، فكذلك رد السلام وتشميت العاطس (٢) .
ثانيا: من المعقول: ١ - أن تشميت العاطس يترتب عليه ترك الاستماع المفروض والإنصات، والتشميت ليس بفرض، فلا يجوز ترك الفرض لأجله، وكذا رد السلام في هذه الحالة ليس بفرض، لأنه يرتكب بسلامه مأثما، فلا يجب الرد عليه كما في حالة الصلاة (٣) .
٢ - أن السلام في حال الخطبة لم يقع تحية، فلا يستحق الرد (٤) .

(١) تقدم تخريجه ص (٣١٥) .
(٢) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٤.
(٤) المرجع السابق.

1 / 332