148

خلاصه الاحکام په مهماتو کې د سنتونو او اسلامي قواعدو

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

ایډیټر

حسين إسماعيل الجمل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الاولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أَي إِذا أَرَادَ الْأكل.
٥٠٦ - وَعَن أبي سعيد ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا أَتَى أحدكُم أَهله ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ بَينهمَا وضُوءًا " رَوَاهُ مُسلم.
٥٠٧ - زَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة: " فَإِنَّهُ أنشط للعود ".
٥٠٨ - وَعَن قَتَادَة عَن أنس ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَدُور عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة من اللَّيْل وَالنَّهَار، وَهن إِحْدَى عشرَة. فَقلت: لأنس، وَكَانَ يطيقه؟ قَالَ: كُنَّا نتحدث أَنه أعطي قُوَّة ثَلَاثِينَ " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٥٠٩ - وَفِي رِوَايَة: " تسع نسْوَة ".
٥١٠ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يطوف عَلَى نِسَائِهِ بِغسْل وَاحِد ". وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنه برضاهن فَلَا يجوز الْقسم أقل من لَيْلَة إِلَّا برضاهن.
(فصل فِي ضعيفه)
٥١١ - مِنْهُ حَدِيث عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ ينَام وَهُوَ جنب، وَلَا يمس مَاء ".

1 / 202