728

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
والصبيُّ الذي لم يُدرك ليس بمَحرمٍ وإن عقل، وكذلك المعتوه (^١) (^٢).
والشيخُ الكبير الذي يعقِل محرم (^٣).
والجاريةُ التي لم تحض إذا كانت مُشتهاةً لا تُسافر بغير محرم (^٤). (ظ) (^٥).
الأوطان ثلاثة: وطنُ القرار، وهو الوطن الأصليّ، وهو: (ما يولد ببلدة وتأهّل (^٦) بها) (^٧)، أمّا إذا كان أبواه ببلدةٍ وهو بالغٌ فليس بوطنٍ له، وبان حكمه عن أبويه (^٨).
ووطنُ إقامة، وهو: أن ينوي المسافر المقام في موضعٍ خمسة عشر يومًا (^٩).
ووطن السُّكنى: أن ينوي المقام أقلَّ من خمسة عشر [يومًا] (^١٠) (^١١).

(^١) المعتوه: الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون. يُنظر: المغرب ص ٣٠٤، لسان العرب ١٣/ ٥١٢.
(^٢) لأنه لا يتأتّى منهما حفظ المرأة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٩، تبيين الحقائق ٢/ ٦، البحر الرائق ٢/ ٣٣٩.
(^٣) لم أقف على وجهه، ولعله لعدم المانع، ولعله إنما نصّ عليه لئلا يُلحق بالصبي والمعتوه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٩٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥١٠، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٦٦.
(^٤) لأنه يُطمع فيها، ولا يؤمن من وقوع الفساد عليها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١٢/ ١٢٤، الهداية ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ٢/ ٦، العناية ٢/ ٤٢٢، البناية ٤/ ١٥٤.
(^٥) الفتاوى الظهيرية (٤١/أ).
(^٦) يعني تزوج بها، كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣١.
(^٧) كذا في النسخ الثلاث، ومراد المؤلف بالوطن الأصلي: مولدُ الإنسان، أو موضعٌ تأهل به، ومِن قصده التَّعيش به لا الارتحال عنه، كما في فتح القدير ٢/ ٤٣.
(^٨) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٥٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠٣، الهداية ١/ ٨١، الاختيار ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ٢١٤.
(^٩) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٥٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠٣، الاختيار ١/ ٨١، البناية ٣/ ٣١، درر الحكام ١/ ١٣٥.
(^١٠) ساقطة من (ج).
(^١١) يُنظر: الاختيار ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ٢١٤، البناية ٣/ ٣١، درر الحكام ١/ ١٣٥، البحر الرائق ٢/ ١٤٧.

1 / 729

Khazana al-Muftin - Worship Section | اصول