710

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
رجلٌ صلّى ركعةً بقيامٍ وركوعٍ وسجودٍ ثمّ مرض وصار إلى حالة الإيماءِ فسدت صلاته (^١).
رجلٌ صلّى أربع ركعاتٍ جالسًا فلما قعد في الركعة الرابعة منها قرأ وركع قبل أن يتشهّد، [قال] (^٢): هو بمنزلة القيام ويمضي، ولو كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية نوى القيام ولم يقرأ ثم علم يعود ويتشهد؛ لأنّ بمجرد النية لا يعتبر قائمًا (^٣).
المريضُ إذا عجز عن الإيماء فحرّك رأسه تجوز صلاته (^٤). (ف) (^٥)
ويُكره للمومئ أن يُرفع إليه عودٌ (^٦) أو وسادةٌ ليسجد عليه (^٧)
، فإن فعل ذلك يُنظر:
إن كان يخفضُ رأسَه للركوع ثمّ للسّجود أخفضَ من الركوع جازت صلاته (^٨)، وإن كان بوضع العود

(^١) لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود فلا تجوز بدونهما.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠٢، البناية ٢/ ٦٥٣، درر الحكام ١/ ١٢٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٠، عمدة الرعاية ٢/ ٤١٣.
(^٢) ساقطة من (أ).
(^٣) لأنّه في الوجه الأول وجد ما هو من أعمال القيام وهو القراءة فاعتبر تباعًا، وفي الثاني لم يوجد إلا مجرد النية، ومجرد النية لا أثر لها في تغيير الحقائق.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٤٩، البناية ٢/ ٦٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٧.
(^٤) لأن تحريك الرأس فعل بخلاف إيماء العين.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٩٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٢، البناية ٢/ ٦٥٣، البحر الرائق ٢/ ١٢٥، مراقي الفلاح ص ١٦٨.
(^٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٣.
(^٦) في (ج): عودا.
(^٧) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الصلاة، باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما]، (٢/ ٤٣٤:برقم ٣٦٦٩) عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: "صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك". قال ابن حجر: "رجاله ثقات"، وصحح أبو حاتم وقفه. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٢/ ١٧٥، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٠٩.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ٢١٧، بدائع الصنائع ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠، العناية ٢/ ٤.
(^٨) لوجود الإيماء لا السجود على ذلك الشيء.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٧، بدائع الصنائع ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠، البحر الرائق ٢/ ١٢٢.

1 / 711