Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ولو قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسّجود فصلّى مضطجعًا لا يجوز (^١).
وإذا لم يقدِر على القعود صلّى مضطجعًا على قفاه متوجّهًا نحو القبلة (^٢)
، ورأسُه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب (^٣).
وإذا عجز عن القعود مستويًا، وقدر على الاتّكاء والاستناد إلى حائطٍ ووسادةٍ، أو حائطٍ، أو إنسانٍ، يجب أن يصلّي قاعدًا مستندًا ومتكئًا، ولا يجوز أن يصلي مضطجعًا (^٤).
فإذا عجز المريض عن الإيماء برأسه المختارُ أنّه تسقط الصلاة، ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين والقلب (^٥). (ف) (^٦) (خ) (^٧)
فإن مات على تلك الحالة لا شيء عليه (^٨).
(^١) لحديث عمران بن حصين السابق، وفيه تعليق القدرة بالصلاة على جنب على العجز عن الصلاة قاعدًا.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٨٩، بدائع الصنائع ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ٧٦، الاختيار ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠.
(^٢) وهو أولى من الصلاة على جنبه؛ لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة وهو قبلة إلى عنان السماء وإشارة المضطجع على الجنب إلى جانب قدميه وبه لا تتأدى الصلاة إذ هو ليس بقبلة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٩٠، بدائع الصنائع ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ٧٧، الاختيار ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٠١.
(^٣) قال ابن عابدين في الحاشية ٢/ ٩٩: "هذا يتصور في بلادهم المشرقية كبخارى وما والاها فإن قبلتهم لجهة المغرب عكس البلاد المغربية، أما في بلادنا الشامية ونحوها إذا استلقى متوجها للقبلة يكون المغرب عن يمينه، والمشرق عن يساره".
(^٤) لقدرته على القعود، وهو كما لو قدر على القيام متكئًا لم يجز له الصلاة قاعدًا.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٤٢، البناية ٢/ ٦٣٥، البحر الرائق ٢/ ١٢١، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٦.
(^٥) لأن الإيماء ليس بصلاة حقيقة، ولهذا لا يجوز التنفل به في حالة الاختيار، ولو كان صلاة لجاز كما لو تنفّل قاعدًا إلا أنه أقيم مقام الصلاة بالشرع، والشرع ورد بالإيماء بالرأس فلا يقام غيره مقامه، خلافًا لزفر، وما اختاره المؤلف والمختار في المبسوط والبدائع والهداية وغيرها.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٧، بدائع الصنائع ١/ ١٠٧، الهداية ١/ ٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٣، البناية ٢/ ٦٤٢.
(^٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٣.
(^٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٩٥.
(^٨) لأنّه لم يدرك وقت القضاء.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٩٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ٧٧، البحر الرائق ٢/ ١٢٥.
1 / 707