702

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
يمدُّ الرجلين إلى ذلك الجانب لا يُكره (^١)، والورع لا يخفي.
ولو جعل المصحفَ في الجوالق (^٢) وهو يركب عليها لا بأس [به] (^٣)، كمن وضع المصحف تحت رأسه في السفر للحفظ (^٤)، ولغيره يُكره (^٥). (خ) (^٦).
ولا بأس بالخلوة والمجامعة في يبتٍ فيه مصحف؛ لأنّ بيوت المسلمين لا تخلو عن ذلك (^٧). (ف) (^٨)
ولو دخل بيتَ الخلاء وفي جيبه درهمٌ مكتوبٌ عليه القرآن، أو عليه اسم الله تعالى لا بأس (^٩).
ولو كان على خاتَمه اسمُ الله تعالى يجعل الفصَّ إلى بطن الكفّ (^١٠). (خ) (^١١)
رجلٌ يدعو وهو ساهي القلب إن كان الدعاء على الرقّة فهو أفضل، وإن لم يكن في وسعه فالدعاء أفضل من تركه (^١٢).

(^١) لانتفاء المحاذاة، وبانتفائها لا يكون هذا الفعل تركًا للتعظيم المنهي عنه.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٠، درر الحكام ١/ ١٢، البحر الرائق ٢/ ٣٦، مجمع الأنهر ١/ ٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٥.
(^٢) الجوالق: وعاء المتاع. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٤٥٤، المخصص ٢/ ١٢.
(^٣) ساقطة من (ب) و(ج).
(^٤) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢١، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٧.
(^٥) يعني ولغير الحفظ يكره وضع المصحف تحت الوسادة ونحوها لما فيه من ترك التعظيم.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢١، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٠، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٧.
(^٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠٥.
(^٧) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٨.
(^٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٦.
(^٩) لم أقف على وجهه، لكن لعله لكونه مصونًا في الجيب، كما لو كان ملفوفًا بخرقة ونحوها.
يُنظر:: الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٩، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩١، مجمع الأنهر ١/ ٢٦.
(^١٠) يُنظر: الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٩، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩١، البحر الرائق ١/ ٢١٣، مجمع الأنهر ١/ ٢٦،
(^١١) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠٥.
(^١٢) لأنه ليس في وسعه أكثر من ذلك.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٧، المحيط البرهاني ٥/ ٣١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٤٨، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩٨.

1 / 703