Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ولو لم توجد النيّة عند الركوع لا يجوز، ولو نوى في الركوع فيه روايتان (^١). (طح) (^٢)
ولو نوى بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يجزئه (^٣).
وإذا نوى عند الركوع (^٤) اختلف المشايخُ أنّ الذي ينوب عن السّجدة الركوع، أم السّجدة التي عَقيب الركوع؟ قال بعضهم: الركوع عنهما جميعًا (^٥)، وقال بعضهم: السجدة التي عَقيبه تنوب عنهما جميعًا (^٦). (طح) (^٧)
إذا قرأ الإمامُ آية السّجدة وبعضُ القوم في الرّحَبة (^٨) فكبّر الإمامُ للسّجدة وحسِب مَن كان في الرّحَبة أنّه كبّر للركوع فركعوا، ثمّ قام الإمام من السّجدة وكبّر فظنّ القوم أنّه رفع رأسه من الركوع
(^١) يعني إذا نوى أثناء الركوع هل تصح هذه النية فيكون الركوع مجزئًا عن سجدة التلاوة ولم يكن الفور قد انقطع؟ فيه روايتان، فقيل: تجزئ، وقيل: لا. وكلا القولين ذُكرا في المصادر الآتية دون نسبة أو استدلال.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٦، جامع المضمرات ٢/ ٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣.
(^٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠١، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٣) لفوات محل النية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٦، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣.
(^٤) يعني واختُلف فيما إذا ركع على الفور للصلاة وسجد هل المجزئ عن سجدة التلاوة الركوع أو السجود؟، كما في البحر الرائق ٢/ ١٣٣.
(^٥) لأنّه أقرب إلى التلاوة، وهذا القول ذكره الكاساني، وابن مازه، والطحطاوي دون عزو لأحد.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩١، المحيط البرهاني ٢/ ١٦، الاختيار ١/ ٧٦، البناية ٢/ ٦٧٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٨٦.
(^٦) لأن الركوع بدون النية لا يجزئ، وفي السجود اختلاف، وهذا القول رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٦، البناية ٢/ ٦٧٩، البحر الرائق ٢/ ١٣٣، فتح باب العناية ١/ ٣٨٥.
(^٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠١، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٨) الرحبة: ما اتسع من الأرض، والمراد هنا ساحة المسجد. يُنظر: تهذيب اللغة ٥/ ١٨، المغرب ص ١٨٥، التعريفات الفقهية ص ١٠٣.
1 / 678