671

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وإذا أراد أن يسجد يستحبُّ أن يقوم ثم يسجد (^١).
وإذا رفع رأسه من السّجود يقوم ثم يقعد (^٢).
ووقت الأداء موسّعٌ، حتى لو أتى بها متى أتى بها يكون مؤدّيًا لا قاضيًا (^٣).
ولو تلا بالفارسية فعليه وعلى من سمعها، فهم أو لم يفهم، إذا أُخبر السّامع أنّه قرأ آيةَ السجدة (^٤).
(ظ) (^٥)
ولا يجوز أداؤُها في الأوقات المكروهة إلا أن يقرأ في ذلك الوقت (^٦).
وإن قرأ في وقتٍ مكروهٍ وسجد في وقتٍ مكروهٍ آخر بأنْ قرأ عند الطّلوع وسجد عند الغروب الظاهرُ أنّه لا يجوز، كما لو قرأها في وقت مباحٍ وسجد في وقتٍ مكروهٍ لا يجوز (^٧).

(^١) لأن الخرور سقوط من القيام، والقرآن ورد به.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٠، بدائع الصنائع ١/ ١٩٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٧.
(^٢) قياسًا على سجدة الصلاة، فإن الأفضل أن تكون بين قيامين، كما في إعلاء السنن للتهانوي، وهذا الفرع استغربه ابن نُجيم في البحر بكون صاحب الظهيرية انفرد بذكره.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٧، إعلاء السنن ٥/ ٢٦٠.
(^٣) لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت فتجب في جزء من الوقت غير عين ويتعين ذلك بتعيينه فعلًا.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٠، درر الحكام ١/ ١٥٥، مراقي الفلاح ص ١٨٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٩.
(^٤) لأن سبب السجود قد وجد فيثبت حكمه ولا يقف على العلم كما هو الحال في سائر الأسباب.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨١، المحيط البرهاني ٢/ ٤، الجوهرة النيرة ١/ ٨١، البحر الرائق ٢/ ١٣٠، مجمع الأنهر ١/ ١٥٦.
(^٥) الفتاوى الظهيرية (٤٢/أ).
(^٦) لأنّه أدّاها كما وجبت.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٠٤، بدائع الصنائع ١/ ١٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٥، تبيين الحقائق ١/ ٨٥.
(^٧) اعتبارًا بوقت الأداء لا بوقت الوجوب.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٥، تبيين الحقائق ١/ ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٥٢.

1 / 672