658

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولو قرأ في الأُخرييْن من الظّهر الفاتحةَ والسورةَ ساهيًا لا سهو عليه، وهو المختار (^١). (ك) (^٢)
قرأ في صلاة الجمعة سورة السّجدة وسجد لها، ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ: ﴿عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (^٣) لا سهو عليه؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة مرتين على الولاء (^٤). (ف) (^٥)
ومن سها مرتين، أو أكثر تكفيه سجدتان (^٦).
وإذا سها الإمامُ فسجد سجد المأموم، وإلا فلا (^٧).
وإن سها المؤتمُ لا يسجدان، ولا أحدُهما (^٨).
ولو سها اللاحق في القضاء لا يسجد (^٩).
إذا صلّى ولم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ إن كان ذلك أولَ ما سها في عمره يستقبل (^١٠) (^١١).

(^١) يُنظر: الصفحة رقم ٤٧٢ من هذا البحث.
(^٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٥/ب).
(^٣) سورة السجدة، من الآية (١٦).
(^٤) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٣٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٠٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٥١، البحر الرائق ٢/ ١٠٢.
(^٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٦.
(^٦) لأن سجود السهو إنما أخر عن محل النقصان إلى آخر الصلاة لئلا يحتاج إلى تكراره لو وقع السهو بعد ذلك، وإلا لم يكن للتأخير معنى.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٤، بدائع الصنائع ١/ ١٦٧، الاختيار ١/ ٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠.
(^٧) لأنه لو سجد يصير مخالفا لإمامه، وما التزم الأداء إلا متابعًا.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٥، الاختيار ١/ ٧٣، العناية ١/ ٥٠٦، الجوهرة النيرة ١/ ٧٧، البناية ٢/ ٦١٧.
(^٨) لأنه لو سجد وحده كان مخالفًا لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعًا.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٥، الاختيار ١/ ٧٣، العناية ١/ ٥٠٦، البناية ٢/ ٦١٧، فتح القدير ١/ ٥٠٦.
(^٩) لأنه مؤتم كأنه خلف الإمام، بخلاف المسبوق.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٧، الاختيار ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٣٨، درر الحكام ١/ ٩٣.
(^١٠) معنى قوله: "إن كان ذلك أولَ ما سها في عمره" أي لم يصر عادة له، لا أنّه لم يسه في عمره قط، كما في بدائع الصنائع ١/ ١٦٥.
(^١١) ليؤدي الفرض بيقين.
يُنظر: الأصل ١/ ١٩٣، المبسوط ١/ ٢١٩، بدائع الصنائع ١/ ١٦٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٣، الاختيار ١/ ٧٤.

1 / 659

Khazana al-Muftin - Worship Section | اصول