653

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
اقتدى بإمامٍ وسلّم وعليه سجود السّهو إن سجد الإمامُ للسّهو صحّ الاقتداء، وإلا فلا (^١). (ف) (^٢)
إذا سلّم المصلّي عن يساره ابتداءً لا سهو عليه (^٣).
وإذا ترك صلاةَ الليل (^٤) ناسيًا وقضاها في النّهار وأمّ فيها وخافت ساهيًا كان عليه السهو، وإن أمّ ليلًا في صلاة النهار وجهر ساهيًا كان عليه السهو (^٥). (ظ) (^٦)
ولو أمّ في التطوّع في الليل فخافت متعمدًا فقد أساء، وإن كان ساهيًا فعليه السّهو (^٧).
إذا أخّر السّجدة الصُّلبيّة أو سجدة التلاوة عن موضعها كان عليه السهو (^٨).
المصلّي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خرَّ ساجدًا ساهيًا تجوز صلاته، وعليه السّهو (^٩).

(^١) لكون الإمام في حرمة الصلاة بعوده إلى السجود، فإن لم يعد لم يصح الاقتداء؛ لأنه تابعه بعد الفراغ منها.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٦، المحيط البرهاني ١/ ٥١٢، البناية ٢/ ٦٢٦، فتح القدير ١/ ٥١٤.
(^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٦.
(^٣) لأنه ترَك السنة، وتركها لا يوجب سجود السهو، ويلزمه أن يسلم عن يمينه ولا يُعيد السلام عن يساره.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٢١، البحر الرائق ٢/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٢٤.
(^٤) يعني المغرب والعشاء كما في المحيط البرهاني ١/ ٥٢١.
(^٥) لأن القضاء يحكي الأداء، وجهر الإمام فيما يُخافت فيه أو مخافتته فيما يُجهر فيه موجب لسجود السهو.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢١، الاختيار ١/ ٧٣، درر الحكام ١/ ١٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٧٢.
(^٦) الفتاوى الظهيرية (٣٨/ب).
(^٧) لتركه واجب الجهر، ولو في التطوع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦١، المحيط البرهاني ١/ ٥٢١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠.
(^٨) لأنه أخّرها عن محلها الأصلي.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، تبيين الحقائق ١/ ١٩١، منحة السلوك ص ١٩٩، مراقي الفلاح ص ١٧٨.
(^٩) لتركه واجب تعديل الأركان.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٢، فتح القدير ١/ ٣٠٢، البحر الرائق ١/ ٣١٧، النهر الفائق ١/ ٢٠٢.

1 / 654