650

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ونظير هذا: أنّ من عاد من الركوع إلى القيام ليقرأ السّورة فلم يقرأ ولم يُعد الركوع لا تفسد صلاته على المختار (^١). (خ) (^٢)
ولو قرأ القرآن في ركوعه أو سجوده أو تشهّده يجب السهو؛ لأنّه ليس بموضع القراءة (^٣).
ولو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه لا سهو عليه؛ لأنّه ثناءٌ، وهذا كلّه موضع الثناء (^٤). (طح) (^٥)
ولو ترك قنوتَ الوتر أو تكبيرات العيد يجب عليه السّهو (^٦).
ولو ترك تكبيرةَ القنوت قيل: لا يجب (^٧)
، وقيل: يجب اعتبارًا بتكبيرات العيد (^٨). (ظ) (^٩)

(^١) لأن الرفض كان للقراءة، فإذا لم يقرأ صار كأنه لم يكن.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥١٦، فتح القدير ١/ ٥٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧.
(^٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٤.
(^٣) يُنظر: الصفحة رقم ٦٤٧ من هذا البحث.
(^٤) هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو المصحح في المحيط البرهاني، والاختيار، والتبيين، والفتح.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠٤، الاختيار ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، فتح القدير ١/ ٥٠٤، مجمع الأنهر ١/ ١٤٩.
(^٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥١٧، (تحقيق: محمد الغازي)، وجاء فيه بدل الثناء البناء في الموضعين.
(^٦) يُنظر: الصفحة رقم ٦٤٢ من هذا البحث.
(^٧) لأنه الأصل ولا دليل على وجوبها، بخلاف تكبيرات العيد فإن دليل الوجوب المواظبة، وهذا القول المصحح في البحر.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٨.
(^٨) هذا القول الثاني، وهو المصحح في التبيين، والجوهرة النيرة، والمراقي، والدر المختار.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٩٤، الجوهرة النيرة ١/ ٧٧، مراقي الفلاح ص ٩٥، الدر المختار ص ٦٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٨.
(^٩) الفتاوى الظهيرية (٣٨/ب).

1 / 651