634

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وهذه المسألة توافق قول من يقول: إنّ الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت ثم قضى بعضَ الفوائت وبقيت الفوائت أقل من ستة يعود الترتيب (^١)
، وقال بعضهم: لا يعود، وهو المختار (^٢). (ف) (^٣)
رجلٌ ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين لا يدري أيهما الأُولى فتحرّى ولم يقع تحرّيه على شيء يبدأ بأيهما شاء، فإن بدأ بالظهر فقضى الظهرَ ثمّ العصر، قال أبو حنيفة ﵀: يعيد الظهر (^٤)، وقالا: لا يعيد (^٥).
ولو ترك ثلاث صلواتٍ الظهرَ والعصرَ والمغربَ من ثلاثة أيام، عندهما يقضي ثلاث صلوات ولا يجب مراعاة الترتيب، والفتوى على قولهما (^٦).
رجلٌ تذكّر في وقت العصر أنّه لم يصلِّ الفجرَ والظهرَ ولم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه ثماني

(^١) لأن علة سقوط الترتيب الكثرة وقد زالت، وهذا القول اختاره أبو جعفر الهندواني والمرغيناني في الهداية.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٣، الاختيار ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ١٨٩، البحر الرائق ٢/ ٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٠.
(^٢) لأن الساقط لا يحتمل العود كماء قليل نجس دخل عليه ماء جار حتى سال فعاد قليلا لم يعد نجسا، قال ابن نجيم: "اختاره الإمام السرخسي والإمام البزدوي ...، وصححه أيضا في الكافي والمحيط، وفي معراج الدراية وغيره: وعليه الفتوى".
يُنظر: الهداية ١/ ٧٣، الاختيار ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ١٨٩، البحر الرائق ٢/ ٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٠.
(^٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠١.
(^٤) مرةً ثانيةً؛ ليخرج عن الواجب بيقين، وهذا القول مال إليه الكاساني في البدائع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٨، البحر الرائق ٢/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٨.
(^٥) لأنّ الواجب في موضع الشك والاشتباه هو التحري والعمل به لا الأخذ باليقين، والفتوى على هذا القول، وصحّحه في التبيين والبحر، وقال ابن عابدين: "إنه المعتمد".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٨، البحر الرائق ٢/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٨.
(^٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٨، البحر الرائق ٢/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٨.

1 / 635