604

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح قبل الاستفتاح ولا للإمام أن يُلجِئ المقتدي إلى الفتح (^١)
، لكنّه يركع إن كان قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة، أو ينتقل إلى آية أخرى (^٢).
المصلّي إذا أُخبر بخبرٍ يسرُّه فقال: "الحمد لله"، أو أُخبر بأمرٍ عجيبٍ فقال: "سبحان الله"، أو بخبرٍ يهوله فقال: "لا إله إلا الله"، أو قال: "الله أكبر" إن لم يرد به الجواب لم تفسد صلاته، وإن أراد به الجواب فسدت صلاته (^٣).
ولو أُخبر بمصيبةٍ أو بخبر سوءٍ فقال: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون"؛ إن أراد به القرآن دون الجواب لا تفسد، وإن أراد به الجواب تفسد (^٤).
ولو كان بين يديه كتابٌ موضوعٌ وعنده رجلٌ اسمه يحيى فقال: "يا يحيى خذ الكتاب بقوة"، أو كان في السفينة وابنه خارجٌ فقال: "يا بُنيّ اركب معنا" إن قصد به قراءة القرآن لم تفسد، وإن قصد الخطاب تفسد (^٥). (ف) (^٦)
ولو قال: "أنا ربكم الأعلى"، وأراد به الإخبار عن نفسه يصير كافرًا وتبطل صلاته (^٧).

(^١) لأنه ربما يتذكر الإمام فيكون التلقين من غير حاجة.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، درر الحكام ١/ ١٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩٩.
(^٢) يُنظر: الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، البناية ٢/ ٤١٦، درر الحكام ١/ ١٠٣.
(^٣) لأنّه في الوجه لأول لم يرد به الجواب فلم يكن من جنس كلام الناس، بخلاف الوجه الثاني.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، تبيين الحقائق ١/ ١٥٧، درر الحكام ١/ ١٠٢، البحر الرائق ٢/ ٧.
(^٤) لما سبق من الفرق في المسألة السابقة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، العناية ١/ ٤٠١، البناية ٢/ ٤١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٠، عمدة الرعاية ٢/ ٣٥٦.
(^٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥٩، البحر الرائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢١.
(^٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢٥.
(^٧) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٢٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥٩.

1 / 605