587

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وقال بعضهم: يقول: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة"، وهو المختار (^١).
[وإذا قنت الإمامُ في الوترِ فالمقتدي يُسرّ (^٢).
ولا يصلّى على النبي ﷺ في القنوت، هو المختار] (^٣) (^٤). (ظ) (^٥)
ولو اجتمع أهلُ القرية على ترك الوتر أدّبهم الإمامُ وحبسهم، وإن لم يمتنعوا قاتلهم (^٦). (ظ) (^٧)
وأداءُ الوتر في رمضان بالجماعة أفضل (^٨).
ولا يجهرُ الإمام بدعاء القنوت على الأصحّ؛ لأنّ الأصل في الأذكار والأدعية هو الإخفاء (^٩).
ولا يُرسل يديه في القنوت بل يَعتمد (^١٠).

(^١) لشموله كما علله ابن نُجيم، وهذا القول الثاني، وقد عزاه ملا خسرو نقلًا عن معراج الهداية إلى سائر المشايخ، وقد ذكر ابن نُجيم أن الخلاف في الأفضلية لا في الجواز.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٣٠، درر الحكام ١/ ١١٤، البحر الرائق ٢/ ٤٥، مراقي الفلاح ص ١٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧.
(^٢) ولا يسكت؛ لأنه دعاء فيكون كسائر الأدعية والتسبيحات التي في الصلاة.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٧، العناية ١/ ٤٣٥، درر الحكام ١/ ١١٤، البحر الرائق ٢/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ١٢٩.
(^٣) ساقطة من (أ) و(ب).
(^٤) لعدم ورود السنة به، كذا علله في الاختيار وصحّحه، ونسبه في البحر إلى الخلاصة.
يُنظر: الاختيار ١/ ٥٥، البناية ٢/ ٥٠٤، فتح القدير ١/ ٤٣٨، البحر الرائق ٢/ ٤٧، النهر الفائق ١/ ٢٩٢.
(^٥) الفتاوى الظهيرية (٣٨/أ).
(^٦) قياسًا على ترك الفرائض، كما نقله ابن نجيم دليلًا لبعض الحنفية.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٩، نخب الأفكار ٦/ ٤٢٩، فتح القدير ١/ ٤٢٦، البحر الرائق ٢/ ٤١.
(^٧) الفتاوى الظهيرية (٣٨/أ).
(^٨) لأنّ الوتر كالتراويح؛ فكما أن الجماعة فيها سنة فكذلك الوتر.
يُنظر: البناية ٢/ ٥٥٨، فتح القدير ١/ ٤٧٠، مجمع الأنهر ١/ ١٣٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩.
(^٩) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٤، درر الحكام ١/ ١١٤، البحر الرائق ٢/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ١٢٩.
(^١٠) فيضعهما تحت السرة، يُنظر: الصفحة رقم ٤٢١ من هذا البحث.

1 / 588