585

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
فصل في الوتر
الوتر واجب (^١).
وهي ثلاثُ ركعاتٍ كالمغرب، لا يسلّم بينهنّ (^٢).
ويقرأ في جميعها، والمستحبُّ أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: (سبح اسم)، وفي الثانية: (قل يأيها الكافرون)، وفي الثالثة: (قل هو الله أحد) (^٣).
ويقنتُ في الثالثة قبل الركوع، يرفع يديه ويكبر ثم يقنت (^٤).

(^١) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٢/ ٣٨٩:برقم ١٢١٤) عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ﷿ وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن". صححه ابن خزيمة والحاكم والألباني. يُنظر: صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٣٦، المستدرك ١/ ٤٤١، صحيح الجامع الصغير ٢/ ١٢٩٧.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٧١٢، التجريد ٢/ ٧٩٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٠١، بدائع الصنائع ١/ ٢٧١، الهداية ١/ ٦٦.
(^٢) لما روى الدارقطني في سننه، [كتاب الوتر، الوتر ثلاث كثلاث المغرب]، (٢/ ٣٤٩:برقم ١٦٥٣) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب». ضعفه الدارقطني وابن القيم، وصححه البيهقي والعيني موقوفًا على ابن مسعود. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الدارقني ٢/ ٣٤٩، إعلام الموقعين ٤/ ٢٢٢، نصب الراية ٢/ ١١٩، عمدة القاري ٧/ ٤.
ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ١/ ١٧٠، البناية ٢/ ٤٨٢، فتح القدير ١/ ٤٢٦، البحر الرائق ٢/ ٤١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥.
(^٣) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٢٤/ ٧٢:برقم ١٥٣٥٤) عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن النبي ﷺ " أنه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد". صححه ابن حبان وابن الملقن، وحسنه ابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان ٦/ ١٩٢، البدر المنير ٤/ ٣٣٨، التلخيص الحبير ٢/ ٤٨.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٣٨، المبسوط ١/ ١٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٧٠، العناية ١/ ٤٢٩.
(^٤) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر]، (٢/ ٥٦٥:برقم ١٤٢٧) عن أبي بن كعب ﵁: "أن رسول الله ﷺ قنت في الوتر قبل الركوع". ضعفه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن المنذر، وصححه ابن السكن، والعيني. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير ٤/ ٣٣٠، التلخيص الحبير ٢/ ٤٦، نخب الأفكار ٤/ ٣٩١.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٧٥، المبسوط ١/ ١٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٣، مجمع الأنهر ١/ ١٢٨.

1 / 586