543

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
فصل في صلاة المسبوق
رجلان سُبقا ببعض الصّلاة فلما قاما يقضيان اقتدى أحدُهما بصاحبه؛ فصلاةُ المقتدي فاسدةٌ قرأ أو لم يقرأ، هو المختار؛ لأنّه اقتدى في موضع الإفراد، وصلاة الإمام جائزة (^١). (ك) (^٢)
ولو نسي أحدهما أنه بِكم سُبق؟ فنظر إلى صاحبه وقضى مقدارَ ما قضى صاحبه ولم يقتد به تجوز صلاته (^٣). (ف) (^٤) (خ) (^٥)
رجلٌ اقتدى بالإمام في ذوات الأربع فأحدث الإمام وقدّم هذا الرجل والمقتدي لا يدري أن الإمام كم صلّى؟ وكم بقي عليه؟ فإنَّ المقتدي يصلّي أربع ركعات، ويقعدُ في كل ركعة احتياطًا (^٦). (ف) (^٧)
ما أدرك المسبوق مع الإمام آخر صلاته، وما يقضيه أول صلاته، هذا هو الصّحيح (^٨). (ن) (^٩)

(^١) يُنظر: الصفحة رقم ٥١٤ من هذا البحث.
(^٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٩/أ).
(^٣) لأنّ المبطل نية الاقتداء بعد الانفراد، وهو منتف هنا.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٩٠، البحر الرائق ١/ ٤٠١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٧.
(^٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٤.
(^٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٦٣.
(^٦) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٧، فتح القدير ١/ ٣٨٩، النهر الفائق ١/ ٢٦٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٠.
(^٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٤.
(^٨) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ..]، (١/ ٤٢٠:برقم ٦٠٢) عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم، ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت، واقض ما سبقك».
يُنظر: رؤوس المسائل ص ١٦٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٧، عمدة القاري ٥/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٦.
(^٩) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٨٧.

1 / 544